محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    الصحة تنفي وفاة 5 أطفال بالمنيا بسبب الالتهاب السحائي وتؤكد: التحقيقات جارية    محافظ الغربية يناقش مؤشرات الأداء للملفات الخدمية ويوجه برفع كفاءة منظومة النظافة    الاتحاد الأوروبي قد يستهدف قطاع التكنولوجيا الأمريكي ردًا على رسوم ترامب    توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال    أرسنال الإنجليزي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025    رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام ملتقى حور للفنون في دورته الرابعة    ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى: «عيب وحرام تخضّوا منة»    البحث مستمر عن شقيقتيها.. «الإنقاذ النهري» تتمكن من انتشال جثمان طفلة من ترعة ب أسيوط    صحة غزة: 58 ألفا و667 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي    «الوطنية للتدريب» تحتفل بتخريج أول دفعة من قيادات وزارة العدل الصومالية    تعليق منة شلبي على شائعة وفاة والدتها : "عيب اللي بيحصل"    الثرثرة جزء من شخصيتها.. 4 أبراج كثيرة الكلام    ما حكم اختراق واستخدام شبكات ال«واي فاي» بدون إذن أصحابها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية؟.. أمين الفتوى يجيب    في الحر الشديد.. 6 نصائح ضرورية لمرضى الكلى لتجنب المضاعفات    مودرن سبورت يعلن عن التعاقد مع النبجيري جودوين شيكا    المؤتمر: وضعنا اللمسات الأخيرة للدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ    مطالبات بتنفيذ خطة لدمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية    ممثلة شهيرة تنجو من الموت على طريق دهشور    «قطاع المعاهد الأزهرية»: مسابقات الأزهر تصنع طالبًا يخدم دينه ووطنه    ياسر عبد العزيز يكتب: الأهلى والزمالك والإسماعيلى نماذج واقعية لأزمات الكبار    «الصحة»: تكريم الدكتور خالد عبدالغفار بجائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط تقارير نتائج أعمال الشركات    وزير المالية : ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي    وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا .. اعرف التفاصيل    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظة البحيرة مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بمدينة رشيد    أثليتك: نيوكاسل يحاول ضم ويسا بعد انسحابه من سباق إيكيتيكي    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    حالة الطقس اليوم في السعودية.. الأجواء مشمسة جزئيًا في ساعات النهار    أوباميانج لاعب حر فى السوق.. القادسية يعلن رحيل الفهد الجابونى    محافظ سوهاج: يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوضع العام بقرية " المدمر "    أشرف صبحي يلتقي بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية    «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026    ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال ب90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أحمد عبد الوهاب يكتب: قراءة في أسباب تدهور «اقتصاد الضفة»    انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين    تفعيل منظومة انتظار المركبات داخل مدن الأقصر وإسنا والقرنة    وسط إقبال كثيف من الخريجين.. 35 ألف فرصة عمل في الملتقى ال13 لتوظيف الشباب    حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة    كشف ملابسات فيديو جلوس أطفال على السيارة خلال سيرها بالتجمع - شاهد    بين التحديات الإنتاجية والقدرة على الإبداع.. المهرجان القومي للمسرح يناقش أساليب الإخراج وآليات الإنتاج غير الحكومي بمشاركة أساتذة مسرح ونقاد وفنانين    في 6 خطوات.. قدم تظلمك على فاتورة الكهرباء إلكترونيًا    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا "أون لاين"    "IPCC" الدولي يطلب دعم مصر فى التقرير القادم لتقييم الأهداف في مواجهة التحديات البيئية    سحب قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد ..تعرف علي مباريات الأسبوع الأول    هل الخوف فطرة أم قلة إيمان وعدم ويقين بالله؟.. محمود الهواري يجيب    ليفربول يقدم عرضا ضخما إلى آينتراخت لحسم صفقة إيكيتيتي    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مول «هايبر ماركت» في العراق ل63 حالة وفاة و40 إصابة (فيديو)    إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان بسبب سوء أحوال الطقس    وفاة والدة النجمة هند صبري    فيلم الشاطر لأمير كرارة يحصد 2.7 مليون جنيه في أول أيامه بدور السينما    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمى خدمات الرعاية الصحية    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون مع الصحة لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" للحد من الولادات القيصرية    مقتل امرأة وإصابة 3 إثر هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا    رئيسة الوزراء الإيطالية تدين استهداف الاحتلال لكنسية في غزة: الهجمات على المدنيين غير مقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة : إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام دون نقصان ومن يخالف يعاقب السجن والغرامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 12 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كامله دون نقصان وعدم الإلتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتمها رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، الي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
قالت المحكمة فى حيثيات ان مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة الي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
ومن حيث أن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذة الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالالغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذة المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2014 والذى تضمن فى المادة الاولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط . ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما اشارت الية المحكمة فى حيثيات حكمها
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كامله دون نقصان وعدم الإلتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتمها رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، الي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
قالت المحكمة فى حيثيات ان مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة الي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
ومن حيث أن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذة الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالالغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذة المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2014 والذى تضمن فى المادة الاولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط . ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما اشارت الية المحكمة فى حيثيات حكمها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.