سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ممثلو وأصحاب العمال يتوحدون.. ننشر بالتفاصيل البنود المتفق عليها في جلسة الحوار السابعة.. وناهد عشري: التوافق على 133 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.. والمصلحة العامة هدف الجميع
تبدأ الإثنين المقبل جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالى. ومن جانبها قالت "عشري" في تصريحات له اليوم السبت: إن الحوار المجتمعي الذي جرى على مدي 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكده أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة أولا وأخيرا هي هدف الجميع. وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخرى، التي تقترب من 270 مادة. وقالت الوزيرة عقب جلسة الحوار السابعة: إن المواد التي تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب. وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد وينتهي بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقد غير محدد المدة. وحددت المواد التي تم التوافق عليها الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهي: انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.