تبدأ الإثنين المقبل جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي. وقالت "عشري": إن الحوار المجتمعي الذي جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع. وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة أولًا وأخيرًا هي هدف الجميع. وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و 10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدًا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخرى، التي تقترب من 270 مادة. وقالت الوزيرة عقب جلسة الحوار السابعة: إن المواد التي تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب. وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد وينتهي بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقدًا غير محدد المدة. وحددت المواد التي تم التوافق عليها الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهي: انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. كما نصت أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار. وأكدت التعديلات أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، ويظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة. كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.