«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مسودة قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين
نشر في البوابة يوم 05 - 09 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، بمراجعة قانون إنشاء نقابة عامة للفلاحين ، قانونياً ولغوياً، وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وجاء نص مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين كالتالى:
مادة (1):
تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين».
مادة (2):
تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، «أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3):
تهدف النقابة إلى:
1- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى.
2- العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التى تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
6- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
8- العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك فى تلك الصناديق اختيارياً.
9- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل.
10- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
11- تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يعزز مكانة مصر عربياً ودولياً.
12- للنقابة حق شراء الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة (4):
تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه فى هذا القانون، بناء على طلب يقدم منه.
مادة (5):
يكون عضواً عاملاً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية من الفلاحين أو المنتجين الزراعيين اشترك فى تأسيس النقابة أو انضم إليها.
يكون عضواً شرفياً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية ومقيم داخل مصر أو خارجها من غير الأعضاء العاملين أو أحد رعايا الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة يمنحه مجلس الإدارة هذه العضوية بقرار منه بتقديم نظير ما قدمه من خدمات للمهنة أو النقابة أو العلوم الزراعية أو الإنتاج الزراعى.
مادة (6):
الأعضاء العاملون والشرفيون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية للنقابة، وللأعضاء العاملين فقط حق التصويت والترشح لمنصب النقيب ولمجلس النقابة.
مادة (7):
يشترط فيمن يكون عضواً عاملاً:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة، وأن يكون مسدداً لكافة الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.
5- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلاً بهذا القانون.
6- أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف فى جمهورية مصر العربية.
المادة (9): تشكل لجنة لقيد الفلاحين كأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التى يتعين ملؤها فى طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسماً قدره خمسة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر فى العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد للنقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يجوز للطالب الذى رفض طلبه تجديد طلب القيد إلا بعد زوال الأسباب التى حالت دون قبول عضويته من قبل.
المادة (10): يكون للنقابة العامة شخصيتها الاعتبارية وتشكل هيئات النقابة من:
1- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
2- النقابات الفرعية بالمحافظات.
3- النقابات الفرعية بالمراكز.
المادة (12): تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سناً، وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً.
المادة (14): تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة فى موعد يحدده مجلس النقابة بدعوة منه.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى (لأسباب طارئة) كلما رأى رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المذكور ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقعاً عليه من خمسة آلاف عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلاً من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية على الأقل.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (15): تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها المنصوص عليهم بالمادة (11) من هذا القانون، من عدد لا يقل عن واحد وعشرين عضواً ولا يجاوز واحداً وثلاثين عضواً عن طريق الانتخاب الحر المباشر مع مراعاة التمثيل النسبى لكل محافظة من محافظات الجمهورية بعضو واحد على الأقل، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من هذا القانون، وعلى أن تكون نسبة المنتجين الزراعيين بأى مجلس نقابة لا تتعدى 25٪ من عدد أعضاء المجلس، وأن يكون النقيب من الفلاحين.
المادة (18): يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التصرف المطعون فى صحته، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (28): إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابة الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ولرئيسها اختصاصات النقيب، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب.
المادة (29): مدة دورة مجالس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها.
ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس تحت إشراف قضائى خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.
المادة (31): إذا خلا مكان النقيب فى النقابة العامة قبل انتهاء مدته، حل محله أحد الوكيلين الأكبر سناً أو أكبر الأعضاء سناً، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
أما إذا خلا مكان النقيب وكان باقى مدة المجلس ستة أشهر فأقل، يتعين أن ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة أحدهم لتولى منصب النقيب لباقى المدة.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقى مدته فى زول اجتماع تال.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن النصف، فعلى رئيس مجلس الإدارة أو ذوى الشأن اللجوء للقضاء لحل مجلس إدارة النقابة، وفى هذه الحالة تتولى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (31) الإشراف على جميع الإجراءات الانتخابية للمجلس الجديد.
المادة (32): تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى.
ويشرف على جميع الإجراءات الخاصة بالانتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.
المادة (35): لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقى، ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة العامة إخطاره بما هو منسوب إليه، ويحدد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للعضو المفصول الطعن على قرار فصله أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً التالية لإخطاره بقرار الفصل بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (41): لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أى شخص أصابه ضرر من أى قرار من قرارات مجلس إدارة النقابة على أى مستوى من مستوياتها، أن يطعن فى هذا القرار أمام المحاكم الجزئية التى يقع بدائرتها مقر النقابة.
المادة (48): ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.
المادة (49) ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً، واجتماعياً، ويكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز للنقابة العامة أن تنشئ فروعاً أخرى له على مستوى الجمهورية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم حسب موارده المالية، وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين.
المادة (51): يدير صندوق المعاشات والإعانات وكذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة مشكلة من تسعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويكون من بينهم رئيس وأمين الصندوق وذلك لمدة سنتين.
المادة (52): ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.