أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 11 مايو 2024    وكالة أمريكية: عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003    جدول مباريات اليوم.. الأهلي يواجه البلدية.. نهائي دوري أبطال آسيا.. وظهور مرموش    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    تداول أسئلة امتحان الفيزياء لأولى ثانوي بالجيزة عبر «التليجرام»    «الأرصاد»: استمرار الأتربة واحتمالية سقوط أمطار اليوم السبت    سونيا الحبال تحذر برجي الميزان والحوت (فيديو)    قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف العرض المسرحي ال 84    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024.. بشاي 41 ألف جنيه    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 مايو 2024.. الطماطم ب5 جنيهات    حزب الله يستهدف موقع راميا ومستعمرة المطلة ويحقيق إصابات مباشرة بهما    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    وزير الصحة: التعاون مع معهد «جوستاف روسي» الفرنسي لإحداث ثورة في تشخيص وعلاج السرطان    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين بقطر    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحاضر في ندوة بجامعة سوهاج    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    حريق ب «جراج» في أبو النمرس والحماية المدنية تمنع كارثة (صور)    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    برج الثور.. حظك اليوم السبت 11 مايو: استعد    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء "نقابة عامة للفلاحين"
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، بمراجعة قانون إنشاء نقابة عامة للفلاحين، قانونياً ولغوياً، وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وجاء نص مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين كالتالى:_
مادة (1):
تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين».
مادة (2):
تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، «أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3):
تهدف النقابة إلى:_
1- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى.
2- العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التى تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
6- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
8- العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك فى تلك الصناديق اختيارياً.
9- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل.
10- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
11- تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يعزز مكانة مصر عربياً ودولياً.
12- للنقابة حق شراء الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة (4):
تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه فى هذا القانون، بناء على طلب يقدم منه.
مادة (5):
يكون عضواً عاملاً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية من الفلاحين أو المنتجين الزراعيين اشترك فى تأسيس النقابة أو انضم إليها.
يكون عضواً شرفياً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية ومقيم داخل مصر أو خارجها من غير الأعضاء العاملين أو أحد رعايا الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة يمنحه مجلس الإدارة هذه العضوية بقرار منه بتقديم نظير ما قدمه من خدمات للمهنة أو النقابة أو العلوم الزراعية أو الإنتاج الزراعى.
مادة (6):
الأعضاء العاملون والشرفيون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية للنقابة، وللأعضاء العاملين فقط حق التصويت والترشح لمنصب النقيب ولمجلس النقابة.
مادة (7):
يشترط فيمن يكون عضواً عاملاً:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة، وأن يكون مسدداً لكافة الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.
5- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلاً بهذا القانون.
6- أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف فى جمهورية مصر العربية.
المادة (9): تشكل لجنة لقيد الفلاحين كأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التى يتعين ملؤها فى طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسماً قدره خمسة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر فى العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد للنقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يجوز للطالب الذى رفض طلبه تجديد طلب القيد إلا بعد زوال الأسباب التى حالت دون قبول عضويته من قبل.
المادة (10): يكون للنقابة العامة شخصيتها الاعتبارية وتشكل هيئات النقابة من:
1- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
2- النقابات الفرعية بالمحافظات.
3- النقابات الفرعية بالمراكز.
المادة (12): تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سناً، وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً.
المادة (14): تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة فى موعد يحدده مجلس النقابة بدعوة منه.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى (لأسباب طارئة) كلما رأى رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المذكور ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقعاً عليه من خمسة آلاف عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلاً من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية على الأقل.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (15): تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها المنصوص عليهم بالمادة (11) من هذا القانون، من عدد لا يقل عن واحد وعشرين عضواً ولا يجاوز واحداً وثلاثين عضواً عن طريق الانتخاب الحر المباشر مع مراعاة التمثيل النسبى لكل محافظة من محافظات الجمهورية بعضو واحد على الأقل، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من هذا القانون، وعلى أن تكون نسبة المنتجين الزراعيين بأى مجلس نقابة لا تتعدى 25٪ من عدد أعضاء المجلس، وأن يكون النقيب من الفلاحين.
المادة (18): يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التصرف المطعون فى صحته، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (28): إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابة الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ولرئيسها اختصاصات النقيب، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب.
المادة (29): مدة دورة مجالس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها.
ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس تحت إشراف قضائى خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.
المادة (31): إذا خلا مكان النقيب فى النقابة العامة قبل انتهاء مدته، حل محله أحد الوكيلين الأكبر سناً أو أكبر الأعضاء سناً، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
أما إذا خلا مكان النقيب وكان باقى مدة المجلس ستة أشهر فأقل، يتعين أن ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة أحدهم لتولى منصب النقيب لباقى المدة.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقى مدته فى زول اجتماع تال.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن النصف، فعلى رئيس مجلس الإدارة أو ذوى الشأن اللجوء للقضاء لحل مجلس إدارة النقابة، وفى هذه الحالة تتولى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (31) الإشراف على جميع الإجراءات الانتخابية للمجلس الجديد.
المادة (32): تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى.
ويشرف على جميع الإجراءات الخاصة بالانتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.
المادة (35): لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقى، ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة العامة إخطاره بما هو منسوب إليه، ويحدد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للعضو المفصول الطعن على قرار فصله أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً التالية لإخطاره بقرار الفصل بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (41): لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أى شخص أصابه ضرر من أى قرار من قرارات مجلس إدارة النقابة على أى مستوى من مستوياتها، أن يطعن فى هذا القرار أمام المحاكم الجزئية التى يقع بدائرتها مقر النقابة.
المادة (48): ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.
المادة (49) ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً، واجتماعياً، ويكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز للنقابة العامة أن تنشئ فروعاً أخرى له على مستوى الجمهورية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم حسب موارده المالية، وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين.
المادة (51): يدير صندوق المعاشات والإعانات وكذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة مشكلة من تسعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويكون من بينهم رئيس وأمين الصندوق وذلك لمدة سنتين.
المادة (52): ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.