أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3 مارس في سوق العبور للجملة    محمود حامد يكتب: فاتورة اقتصاد العالم وتداعيات الحرب الدائرة    التنمية المحلية: 112 ألف مواطن استفادوا من أنشطة "وحدة السكان" خلال شهر فبراير    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص للوظائف بشركات التمويل غير المصرفى    رئيس مجموعة البنك الدولى يؤكد دعم مصر فى مجال رفع معدلات النمو والتشغيل    ممثل الرئيس الروسي للاستثمار: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في السلع عالميا    عاجل| الحكومة البريطانية: لن نخوض حربا في إيران وعلاقتنا مع واشنطن مهمة    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    إير فرانس: تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل وبيروت ودبى والرياض حتى 5 مارس    مونديال الاستثناءات تحت حصار الأزمات قبل 100 يوم على الانطلاق.. قيود ترامب تثير الغضب قبل كأس العالم 2026.. إيران تدرس الانسحاب بعد اندلاع الحرب والعراق يترقب.. وفوضى أمنية فى المكسيك بسبب عصابات المخدرات    يتعاطى حشيش، إحالة سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص بالتجمع للمحاكمة    إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق بلبيس العاشر    طقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تعلن بدء تحسن الأحوال الجوية    تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على موظف في عين شمس    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ الوادي الجديد: اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    حد أقصى حلقة 13، رسالة خاصة من صناع العمل للفتيات بعد مشهد ابتزاز صابرين    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل للكتاب بأكثر من 200 عنوان وفعاليات فنية وأنشطة للأطفال    ليلة طرب في الشيخ زايد.. محمد عدوية يحيي سهرة رمضانية ويُشعل الأجواء بأغانيه وأعمال والده الأسطورة    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    الأسباب الأكثر شيوعا للدوار    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية    عميد طب جامعة طنطا يتفقد مستشفى سرطان الأطفال الجامعي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    وفاة ماجد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة دير جيست والنجوم ينعونه    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء "نقابة عامة للفلاحين"
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، بمراجعة قانون إنشاء نقابة عامة للفلاحين، قانونياً ولغوياً، وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وجاء نص مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين كالتالى:_
مادة (1):
تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين».
مادة (2):
تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، «أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى على مستوى الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3):
تهدف النقابة إلى:_
1- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى.
2- العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التى تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
6- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
8- العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك فى تلك الصناديق اختيارياً.
9- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل.
10- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
11- تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يعزز مكانة مصر عربياً ودولياً.
12- للنقابة حق شراء الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وذلك كله وفقاً للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة (4):
تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه فى هذا القانون، بناء على طلب يقدم منه.
مادة (5):
يكون عضواً عاملاً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية من الفلاحين أو المنتجين الزراعيين اشترك فى تأسيس النقابة أو انضم إليها.
يكون عضواً شرفياً: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية ومقيم داخل مصر أو خارجها من غير الأعضاء العاملين أو أحد رعايا الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة يمنحه مجلس الإدارة هذه العضوية بقرار منه بتقديم نظير ما قدمه من خدمات للمهنة أو النقابة أو العلوم الزراعية أو الإنتاج الزراعى.
مادة (6):
الأعضاء العاملون والشرفيون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية للنقابة، وللأعضاء العاملين فقط حق التصويت والترشح لمنصب النقيب ولمجلس النقابة.
مادة (7):
يشترط فيمن يكون عضواً عاملاً:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة، وأن يكون مسدداً لكافة الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.
5- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلاً بهذا القانون.
6- أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف فى جمهورية مصر العربية.
المادة (9): تشكل لجنة لقيد الفلاحين كأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التى يتعين ملؤها فى طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسماً قدره خمسة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر فى العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد للنقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يجوز للطالب الذى رفض طلبه تجديد طلب القيد إلا بعد زوال الأسباب التى حالت دون قبول عضويته من قبل.
المادة (10): يكون للنقابة العامة شخصيتها الاعتبارية وتشكل هيئات النقابة من:
1- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
2- النقابات الفرعية بالمحافظات.
3- النقابات الفرعية بالمراكز.
المادة (12): تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سناً، وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً.
المادة (14): تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة فى موعد يحدده مجلس النقابة بدعوة منه.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى (لأسباب طارئة) كلما رأى رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المذكور ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقعاً عليه من خمسة آلاف عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلاً من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية على الأقل.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (15): تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها المنصوص عليهم بالمادة (11) من هذا القانون، من عدد لا يقل عن واحد وعشرين عضواً ولا يجاوز واحداً وثلاثين عضواً عن طريق الانتخاب الحر المباشر مع مراعاة التمثيل النسبى لكل محافظة من محافظات الجمهورية بعضو واحد على الأقل، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من هذا القانون، وعلى أن تكون نسبة المنتجين الزراعيين بأى مجلس نقابة لا تتعدى 25٪ من عدد أعضاء المجلس، وأن يكون النقيب من الفلاحين.
المادة (18): يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التصرف المطعون فى صحته، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (28): إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابة الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ولرئيسها اختصاصات النقيب، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب.
المادة (29): مدة دورة مجالس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها.
ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس تحت إشراف قضائى خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.
المادة (31): إذا خلا مكان النقيب فى النقابة العامة قبل انتهاء مدته، حل محله أحد الوكيلين الأكبر سناً أو أكبر الأعضاء سناً، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
أما إذا خلا مكان النقيب وكان باقى مدة المجلس ستة أشهر فأقل، يتعين أن ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة أحدهم لتولى منصب النقيب لباقى المدة.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقى مدته فى زول اجتماع تال.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن النصف، فعلى رئيس مجلس الإدارة أو ذوى الشأن اللجوء للقضاء لحل مجلس إدارة النقابة، وفى هذه الحالة تتولى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (31) الإشراف على جميع الإجراءات الانتخابية للمجلس الجديد.
المادة (32): تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى.
ويشرف على جميع الإجراءات الخاصة بالانتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.
المادة (35): لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقى، ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة العامة إخطاره بما هو منسوب إليه، ويحدد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للعضو المفصول الطعن على قرار فصله أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يوماً التالية لإخطاره بقرار الفصل بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (41): لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أى شخص أصابه ضرر من أى قرار من قرارات مجلس إدارة النقابة على أى مستوى من مستوياتها، أن يطعن فى هذا القرار أمام المحاكم الجزئية التى يقع بدائرتها مقر النقابة.
المادة (48): ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع فى كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.
المادة (49) ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً، واجتماعياً، ويكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز للنقابة العامة أن تنشئ فروعاً أخرى له على مستوى الجمهورية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم حسب موارده المالية، وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين.
المادة (51): يدير صندوق المعاشات والإعانات وكذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة مشكلة من تسعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويكون من بينهم رئيس وأمين الصندوق وذلك لمدة سنتين.
المادة (52): ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.