وافق مجلس "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الإمارات على إجراء تعديل على المادة (1) من النظام الخاص بالتداول بالهامش، وذلك بتعديل تعريف "حساب التداول النقدي" بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء من دون وجود رصيد نقدي للعميل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلا للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية يعد الوسيط مخالفا ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقا لنص المادة (22) من مشروع نظام الوسطاء. كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بما يسمح بإضافة تعديل لتعريف "عضو التقاص" على أنه مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب الوسطاء وعملائهم وذلك لارتباطه بتصنيف شركات الوساطة في مشروع نظام الوسطاء الجديد.