قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إحدى مواد القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون. وقال إنه يعد كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له باطل قانونا، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة إلى الوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالنسبة إلى وحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة إلى قطع الأراضي.