انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة تصوير أي شخص دون إذنه ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في البوابة يوم 05 - 10 - 2025

في زمن أصبحت فيه الكاميرا في يد الجميع، ووسائل التواصل الاجتماعي منبرًا مفتوحًا لكل حدث، تفاقمت ظاهرة تصوير الأشخاص دون إذن ونشر المقاطع المصوّرة على الإنترنت، دون إدراك للعواقب القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك.
حسم القانون المصري الأمر بوضوح، مؤكدًا أن انتهاك الخصوصية جريمة، فيما حذّر الخبراء من أن الاستخدام العشوائي للهاتف والكاميرا أصبح تهديدًا خطيرًا للأمن القيمي والمجتمعي.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول عدد من المقاطع المصورة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، من بينها ما عُرف ب«فيديو المحور» وعدد من الوقائع الأخرى التي جرى تداولها على نطاق واسع .
وفي أكثر من مناسبة، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية لا تتهاون مع أي محاولة لنشر الشائعات أو بث مقاطع من شأنها الإخلال بالأمن العام أو المساس بسمعة المواطنين، مشيرة إلى أن القانون يُجرم تصوير الأشخاص أو نشر صورهم أو مقاطعهم دون رضاهم، كما يجرم ترويج الأخبار الكاذبة أو المقاطع المفبركة.
وقد اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحق مروجي تلك الفيديوهات بعد التحقق من عدم صحتها أو كونها مُصطنعة بغرض جذب المشاهدات أو الإساءة للآخرين.
وفي هذا السياق، شددت النيابة العامة في بيانات رسمية سابقة على أن أي شخص يمتلك مقطع فيديو يوثق جريمة أو انتهاكاً، عليه عدم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي مبرر، بل إرساله فوراً عبر الخطوط المخصصة لتلقي البلاغات من الجهات الأمنية أو عبر المنصات الرقمية الرسمية التابعة للنيابة العامة، حفاظاً على سرية التحقيقات وحقوق أطراف الواقعة. كما حذّرت من أن نشر مثل هذه المقاطع يُعد جريمة بحد ذاته، لما يترتب عليه من انتهاك للحياة الخاصة، وإثارة الذعر في المجتمع، وتعطيل مجريات العدالة.
القانون واضح.. الحبس والغرامة لمن ينتهك الخصوصية
ينص قانون العقوبات في المادة (309 مكرر) على أن: "كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة أو تسجيل دون إذن يُعاقب بالحبس."

وتضيف المادة (309 مكرر أ) أن: "من نشر أو تداول تلك الصور أو المقاطع دون موافقة أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه."
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته (25) على أن: "كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو نشر صورًا أو فيديوهات دون رضا صاحبها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه."

خبير قانون جنائي: النشر دون إذن جريمة كاملة الأركان
يقول المستشار الدكتور أيمن العشماوي، خبير القانون الجنائي في تصريحات صحفية إن تصوير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم يدخل في نطاق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وهي جريمة مكتملة الأركان حتى وإن لم يتم نشر المادة المصوّرة.
ويضيف: "القانون لا يعتد بحجة النية الحسنة أو التوعية. فمجرد النشر على السوشيال ميديا يُعد اعتداءً على الخصوصية ونشرًا لمحتوى غير مشروع، خاصة إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي بالمجني عليه."

وأكد أن العقوبة قد تتضاعف إذا اقترنت الجريمة بالسب أو القذف الإلكتروني أو إذا تسببت في ضرر لسمعة الشخص أو أسرته، مشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية تشمل المصور، والناشر، ومن أعاد التداول أو المشاركة.

خبير أمني: النشر غير المسؤول يربك الأمن المجتمعي
يرى اللواء أشرف عبدالعزيز، الخبير الأمني في تصريحات صحفية أن انتشار ظاهرة التصوير العشوائي والنشر غير المسؤول عبر مواقع التواصل يمثل تهديدًا للأمن الاجتماعي، خاصة في الوقائع الجنائية والحوادث.
ويقول: "بعض المقاطع المصوّرة تتضمن مشاهد جريمة أو حوادث يتم تداولها قبل التحقيق الرسمي، وهو ما يربك الجهات الأمنية، ويُحدث فوضى في الرأي العام، وقد يؤدي إلى تشويه سمعة أبرياء."

وأضاف أن بعض المحتويات تُستخدم أحيانًا من جهات مغرضة لتشويه صورة الدولة أو مؤسساتها، مؤكدًا أن الحل يكمن في "تعزيز الوعي بالقانون وفرض الرقابة على المحتوى الإلكتروني العشوائي".
خبير علم الاجتماع: الخصوصية أساس الثقة المجتمعية
يؤكد الدكتور محمد عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع، أن ثقافة التصوير دون إذن والنشر بدعوى "التسلية" أو "السبق" تعكس خللًا في القيم المجتمعية الحديثة.
وقال: في تصريحات صحفية "الفضول المفرط والبحث عن الشهرة الإلكترونية جعلا بعض الأفراد يلتقطون لحظات إنسانية مؤلمة وينشرونها بلا وعي، ما يسبب صدمات نفسية للمجتمع وللمتضررين."

وأشار إلى أن الحفاظ على الخصوصية هو أحد ركائز الأمن الاجتماعي، وأن تكرار مثل هذه الممارسات يخلق حالة من انعدام الثقة بين الأفراد ويؤدي إلى تآكل الروابط الإنسانية.
خبير علم النفس: النشر القهري ظاهرة تحتاج لعلاج مجتمعي
توضح الدكتورة مها الصياد، خبيرة علم النفس الإكلينيكي في تصريحات صحفية أن بعض الأفراد يعانون من ما يسمى ب"النشر القهري"، وهو اضطراب سلوكي يدفع صاحبه إلى تصوير وتوثيق كل شيء ونشره بحثًا عن التفاعل والإعجاب.
وتقول: "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لتفريغ الاضطرابات النفسية، فالبعض يجد في النشر المستمر وسيلة لإثبات الذات، حتى لو كان ذلك على حساب خصوصية الآخرين."

وأكدت أن العلاج يبدأ من التوعية الأسرية والمدرسية، مشيرة إلى ضرورة دمج مبادئ "احترام الخصوصية الرقمية" في المناهج التعليمية.
خبير تربوي: إدراج التربية الرقمية في المناهج ضرورة وطنية

أوضح الدكتور عمرو الحديدي، خبير التعليم الرقمي في تصريحات صحفية أن مواجهة هذه الظواهر تبدأ من المدرسة والجامعة، عبر برامج توعية حول حقوق الخصوصية والمسؤولية الإلكترونية.
وأضاف: "يجب أن يتعلم الطلاب منذ الصغر أن الهاتف ليس لعبة بل أداة قانونية وأخلاقية، وأن أي إساءة استخدام قد تُعرّضه للعقوبة."

وأكد أن الإعلام له دور محوري في تصحيح المفاهيم، من خلال تسليط الضوء على العقوبات القانونية والقصص الواقعية التي تُظهر عواقب النشر العشوائي.
الخصوصية ليست رفاهية.. بل أمن قومي
يتفق الخبراء على أن احترام الخصوصية الرقمية مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن الأمن الميداني، وأن كل مواطن يحمل كاميرا أو هاتفًا أصبح مسؤولًا قانونيًا عن استخدامه.
فالتصوير دون إذن والنشر العشوائي لا يُعد حرية تعبير، بل هو جريمة مكتملة الأركان تمس القيم والأمن والإنسان معًا.

العقوبات القانونية
الفعل العقوبة
تصوير شخص دون إذنه الحبس حتى سنة وغرامة حتى 50 ألف جنيه
نشر الفيديو عبر الإنترنت الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه .
إعادة تداول أو مشاركة الفيديو ذات العقوبة باعتباره نشرًا غير مشروع
النشر المقرون بإساءة أو قذف الحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.