أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2025 بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1447 ه. 5000 رسوم توثيق الشركات وتضمن القرار إلزام الشركات بسداد (5000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، وتسدد (1000) جنية رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، ثم تسدد (1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة. وتحصل هذة الرسوم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي المشار إليه حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية "الرسوم المقررة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة"،، وتلتزم الشركة برفع قسيمة الإيداع على موقع وزارة السياحة "الإدارة المركزية للشركات" ومن ثم تسليم أصول قسائم الإيداع إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية.