نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 201 (تابع) قرارين لوزارة السياحة والآثار: «رقمين 308 و309»، لسنة 2024. ونصت المادة الأولى من قرار وزارة السياحة والآثار رقم 308 لعام 2024، على: «يعمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446ه بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار». وتضمن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 309 لعام 2024: تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1446ه على النحو الآتي: 5000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة 1000 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة 1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. قواعد العمرة 1446 في السطور التالية نص القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446ه: