الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال صيف 2025    حماس: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر    الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس لقبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة    أمين عمر حكما لمباراة الأهلى وفاركو فى ليلة حسم الدورى    تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماع اليوم    رابط مباشر.. إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 غدًا    شركة مياه دمياط ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    "ولاد الشمس" و"وتقابل حبيب" أفضل دراما قصيرة وطويلة بحفل جوائز قمة الإبداع    تامر حسني عن ملكة جمال الكون : «كنت بتدرب على الغناء السوري من 2019» (فيديو)    التأمين الصحي الشامل يوقع اتفاقية مع «جوستاف روسي» لتقديم خدمات الأورام للمنتفعين    الفاتيكان يدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة.. بعد قليل    ابحث عن ناد جديد.. ديلي ميل: أموريم يطرد جارناتشو أمام زملائه في مانشستر يونايتد    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    الرئيس اللبناني: دعم الإمارات يجسد عمق العلاقة الأخوية    مسؤول إسرائيلي: تصاعد الإنفاق العسكري على حرب غزة يهدد التعليم والصحة    زاهي حواس: أفحمت جو روجان ودافعت عن الحضارة المصرية بكل قوة    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب    الأطباء ترفض استهداف أعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    غضب لاعبي الزمالك بسبب نقل مفاجئ لتدريبات الفريق (خاص)    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    خبير: زلزال إيران غير مؤثر على مصر.. والاحتباس الحراري وراء الهزات الأرضية    «حنفي»: المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا    أمجد الشوا: الوضع فى غزة كارثى والمستشفيات عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    «الداخلية»: ضبط شخصين استوقفا أوتوبيسًا وطلبا أموالًا من السائق وتعديا على الركاب (فيديو)    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    معركة الدفاع الجوي في زمن التحولات الجيوسياسية.. أوكرانيا تطلب تزويدها بمنظومة «باتريوت» لمواجهة الدب الروسي    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية" توصي بعدم الاعتداد بحكم النقض حول "الأراضي المتنازع عليها"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص حول منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت عدم صحته فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى.
وأكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 والمنازع فى تنفيذه، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها، طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961، للدولة دون مقابل!.
وأوضح أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه، إلى أنه اعتبارًا من هذا التاريخ (1952 و 1961)، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها، وفقًا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقًا لأحكامه، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأكد التقرير، أن المُشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه "قوة قاهرة"، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق "دستورية"، و28 لسنة 6 ق "دستورية" المشار إليهما، إلى أن الاستيلاء على الأراضى الزراعية، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل.
وأضاف التقرير، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الاستيلاء على تلك الأراضى دون مقابل أو بمقابل بخس، أمرًا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، وغيره من النصوص الدستورية الأخرى.
ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك، مانعًا قانونيًا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين.
ويكون ما ذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، لم يكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقًا لهما، دون أصل الحق فى هذا التعويض، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين، أمرًا يجافى المنطق السديد.
وأوضح التقرير، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية" عن عدم عدالة هذا التعويض، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له.
وقال تقرير هيئة المفوضين، إن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه، ويفتح ميعادًا جديدًا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض.
وأوضح أن صاحب الحق فى التعويض، ما كان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق "دستورية" الصادر فى 6 يونيو 1998.
وأضاف: وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخًا لزوال المانع القانونى الذى كان قائمًا.
واستطرد التقرير قائلًا: أما من طالب بهذا التعويض وصدرت له أحكام قضائية باتة، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم، وبما حصل عليه من تعويض ولو كان غير عادل، باعتباره قد ارتضاه، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق "دستورية" المشار إليه، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم، ويُفتح له ميعاد جديد للمطالبة بالتعويض العادل.
وأكد التقرير، أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية.
وأوضح التقرير، أن التقادم يراد به هنا تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء انعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته.
ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة 49 من قانونها، مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونيو 1998، وتقضى على أساسه.
وأضاف: أما وإن لم تلتزم محكمة النقض، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم، ويتعين على القضاء إزالتها.
ونرى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق.
وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال، المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينيات من القرن الماضى، أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013، ضد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق، باعتباره عقبة مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية"، والاستمرار فى تنفيذه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.