محلل اقتصادي: قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من الحذر الشديد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي    تابعة ل إي إف جي هيرميس.. مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميًا في السعودية    وزير الدفاع الأمريكي: حققنا "نجاحات قياسية" في العمليات الأخيرة المتعلقة بإيران    بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين    الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة للمقصورة في مباراة القمة    ضبط متهم بسرقة محصول قمح بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    "الإفتاء": النقوط ليس دينًا.. ولا يجوز الاستدانة بسببه أو مجاراة الناس فوق القدرة    جامعة الجلالة تناقش مستقبل التمريض الرقمي في مؤتمرها العلمي الثالث    وزير العدل: مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وكيل صحة سيناء يفاجئ مركز الرعاية بالشيخ زويد ضمن سلسلة المتابعات المكثفة    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    مدرب عبدالله حسونة لليوم السابع: الخدعة سبب الترند فى بطولة أفريقيا للمصارعة    وفاة والد حمدي الميرغني    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    رئيس جامعة بني سويف يجتمع بإدارة الأمن الإداري استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    جامعة قناة السويس تطلق برامج تدريبية متكاملة لتمكين المجتمع وتعزيز الوعي والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية" توصي بعدم الاعتداد بحكم النقض حول "الأراضي المتنازع عليها"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص حول منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت عدم صحته فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى.
وأكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 والمنازع فى تنفيذه، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها، طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961، للدولة دون مقابل!.
وأوضح أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه، إلى أنه اعتبارًا من هذا التاريخ (1952 و 1961)، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها، وفقًا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقًا لأحكامه، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأكد التقرير، أن المُشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه "قوة قاهرة"، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق "دستورية"، و28 لسنة 6 ق "دستورية" المشار إليهما، إلى أن الاستيلاء على الأراضى الزراعية، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل.
وأضاف التقرير، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الاستيلاء على تلك الأراضى دون مقابل أو بمقابل بخس، أمرًا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، وغيره من النصوص الدستورية الأخرى.
ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك، مانعًا قانونيًا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين.
ويكون ما ذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، لم يكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقًا لهما، دون أصل الحق فى هذا التعويض، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين، أمرًا يجافى المنطق السديد.
وأوضح التقرير، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية" عن عدم عدالة هذا التعويض، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له.
وقال تقرير هيئة المفوضين، إن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه، ويفتح ميعادًا جديدًا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض.
وأوضح أن صاحب الحق فى التعويض، ما كان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق "دستورية" الصادر فى 6 يونيو 1998.
وأضاف: وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخًا لزوال المانع القانونى الذى كان قائمًا.
واستطرد التقرير قائلًا: أما من طالب بهذا التعويض وصدرت له أحكام قضائية باتة، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم، وبما حصل عليه من تعويض ولو كان غير عادل، باعتباره قد ارتضاه، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق "دستورية" المشار إليه، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم، ويُفتح له ميعاد جديد للمطالبة بالتعويض العادل.
وأكد التقرير، أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية.
وأوضح التقرير، أن التقادم يراد به هنا تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء انعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته.
ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة 49 من قانونها، مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونيو 1998، وتقضى على أساسه.
وأضاف: أما وإن لم تلتزم محكمة النقض، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم، ويتعين على القضاء إزالتها.
ونرى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق.
وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال، المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينيات من القرن الماضى، أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013، ضد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق، باعتباره عقبة مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية"، والاستمرار فى تنفيذه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.