بالشراكة مع «مصر الخير».. انطلاق تدريبات مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل بأسيوط    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025    أونروا تحذر من كارثة غذائية في غزة وسط حصار مستمر وتقييد دخول المساعدات    أسامة نبيه: سندافع عن أحلامنا بقوة في مونديال الشباب    القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين في القليوبية    ضبط 306 قضايا مخدرات و164 قطعة سلاح في حملات الداخلية    تعرف على إيرادات فيلم ريستارت في أول أيام عرضه    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    موقع عبري: نتنياهو يُسلم السلطات لنائبه «مؤقتًا» لهذا السبب    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مواجهة التطرف تبدأ من الوعي والتعليم    باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة فى مواجهة إنتر بنهائي دوري الأبطال    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة للمغفرة مكتوب (ردده الآن كثيرًا)    «الرعاية الصحية» تعتمد قرارات إستراتيجية لدعم الكفاءة المؤسسية والتحول الأخضر    التضامن: وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة اليوم    ماسك يكشف عن خلاف مع إدارة ترامب    وزير الطيران: مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمحور إقليمي في صناعة الطيران الإفريقية    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    في ذكرى رحيله.. "جوكر الكوميديا" حسن حسني بوصلة نجاح الشباب    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    بري يرفض الاحتكاكات بين بعض اللبنانيين في جنوب البلاد واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    مسؤولون إسرائيليون: توجيه ضربة لمواقع نووية إيرانية أمر ضروري    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    «ذا أتلانتيك»: واشنطن تغيب عن جولة مفاوضات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية المقبلة    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    أسعار البيض بالأسواق اليوم الجمعة 30 مايو    ضبط كيان مخالف لتصنيع الشيكولاتة مجهولة المصدر بالمنوفية    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    نصائح مهمة من القومي للبحوث للطلاب خلال فترة الامتحانات (فيديو)    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مجموعة الموت.. المغرب تصطدم ب«إسبانيا والبرازيل» في كأس العالم الشباب 2025    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    بعد أنباء رحيله.. كونتي مستمر مع نابولي    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حادث «بيتبول» المذيعة أميرة شنب.. «البوابة نيوز» ترصد ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية تطعيمها.. عقوبة عدم الترخيص تصل للسجن المشدد 20 عاما والتصالح في حالة واحدة فقط
نشر في البوابة يوم 25 - 09 - 2023

تزامنا مع ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، بسبب هجوم كلب البيتبول، كان لابد من تسليط الضوء على ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية ترخيصها وتطعيمها، وخاصة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وتهديد وترويع المواطنين وهز أمن واستقرار المجتمع.
وكانت محكمة جنح أكتوبر، قد قررت اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري، لنظر طلب رد هيئة المحكمة.
تحرك برلماني
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في ابريل الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبا من أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع، تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
خطوات استخراج ترخيص حيازة الكلاب
1- تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون ، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
2- تنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
3- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ضوابط حيازة الكلاب
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
4-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروب الكلب.
5 -توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
6 -إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.
عقوبة حيازة كلب دون ترخيص
عقوبات مغلظة
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
3- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
4- الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
5- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
6- السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
هل يجوز التصالح؟
حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
مصير الكلب حال مخالفة حائزه
1- في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
2- فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.
بداية واقعة زوج المذيعة
وفي 11 إبريل 20 23توفى محمد محب ماوي، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
تحقيقات النيابة العامة
قالت النيابة العامة، في بيان، إنها لتحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر
حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل
تدخل جراحي
وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، وقدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى
وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة،
وتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وسألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير
وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب
وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور 30دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم «عقر الكلب» وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
قرارات النيابة العامة في وفاة ضحية الكلب
وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسؤولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب.
وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر- إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.