البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي أوضاع السودان في إطار جهود الرباعية الدولية    رسميا.. أبو ظبي تعلن نقل مباريات كأس العرب    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع على عبد الرحيم دقلو    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    القبض على صاحب فيديو البلطجة يكشف ملابسات الواقعة في الجيزة    الأعلى للإعلام منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    تعيين عبد الناصر عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية    في اليوم العالمي للطفل، تعلمي طرق دعم ثقة طفلك بنفسه    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    دوري أبطال أفريقيا.. تغيير حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    دوري أبطال إفريقيا.. توروب والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل غدا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حادث «بيتبول» المذيعة أميرة شنب.. «البوابة نيوز» ترصد ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية تطعيمها.. عقوبة عدم الترخيص تصل للسجن المشدد 20 عاما والتصالح في حالة واحدة فقط
نشر في البوابة يوم 25 - 09 - 2023

تزامنا مع ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، بسبب هجوم كلب البيتبول، كان لابد من تسليط الضوء على ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية ترخيصها وتطعيمها، وخاصة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وتهديد وترويع المواطنين وهز أمن واستقرار المجتمع.
وكانت محكمة جنح أكتوبر، قد قررت اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري، لنظر طلب رد هيئة المحكمة.
تحرك برلماني
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في ابريل الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبا من أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع، تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
خطوات استخراج ترخيص حيازة الكلاب
1- تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون ، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
2- تنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
3- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ضوابط حيازة الكلاب
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
4-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروب الكلب.
5 -توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
6 -إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.
عقوبة حيازة كلب دون ترخيص
عقوبات مغلظة
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
3- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
4- الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
5- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
6- السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
هل يجوز التصالح؟
حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
مصير الكلب حال مخالفة حائزه
1- في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
2- فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.
بداية واقعة زوج المذيعة
وفي 11 إبريل 20 23توفى محمد محب ماوي، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
تحقيقات النيابة العامة
قالت النيابة العامة، في بيان، إنها لتحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر
حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل
تدخل جراحي
وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، وقدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى
وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة،
وتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وسألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير
وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب
وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور 30دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم «عقر الكلب» وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
قرارات النيابة العامة في وفاة ضحية الكلب
وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسؤولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب.
وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر- إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.