البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    هيثم الشيخ: البرلمان القادم سيشهد تمثيلاً تاريخياً لمعظم الأطياف السياسية والمعارضة    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    الحية في القاهرة بعد نجاته من ضربة إسرائيلية للمشاركة في مفاوضات غزة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل محل بالسلام بعد تنفيذ 4 وقائع    حبس المتهمين بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية في مدينة نصر    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    وزير الخارجية يلتقى عددًا من المندوبين الدائمين بمنظمة اليونيسكو    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    وكيل فيريرا: المدرب لم يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة.. وهذا الكلام "من وحي الخيال"    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة السعودية � النرويج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة ودية دولية 2025    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    أسعار اللحوم فى أسيوط اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    بارد ليلا..اعرف حالة الطقس اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    5 أبراج «بيفشلوا في علاقات الحب».. حالمون تفكيرهم متقلب ويشعرون بالملل بسرعة    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي    أتلتيكو مدريد يعود لنتائجه السلبية بالتعادل مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    سعر الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.. عيار 14 بدون مصنعية ب 3480 جنيها    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    مدير المركز الإعلامي لغزل المحلة: كستور يتحمل العصور رسالة وطنية لإعادة إحياء رموزنا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل: زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان.. وزير دفاع أمريكا يهدد بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار.. ترامب: مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تسير بشكل جيد للغاية    محافظ الشرقية ينعي فني إنارة توفي أثناء تأدية عمله الزقازيق    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    نائب وزير الصحة لشؤون السكان: «دليل سلامة حديثي الولادة» خطوة فارقة في حماية الأطفال    الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    اليوم العالمي للمعلمين 2025.. دعوة لإعادة صياغة مهنة التدريس    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حادث «بيتبول» المذيعة أميرة شنب.. «البوابة نيوز» ترصد ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية تطعيمها.. عقوبة عدم الترخيص تصل للسجن المشدد 20 عاما والتصالح في حالة واحدة فقط
نشر في البوابة يوم 25 - 09 - 2023

تزامنا مع ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، بسبب هجوم كلب البيتبول، كان لابد من تسليط الضوء على ضوابط اقتناء الكلاب وكيفية ترخيصها وتطعيمها، وخاصة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وتهديد وترويع المواطنين وهز أمن واستقرار المجتمع.
وكانت محكمة جنح أكتوبر، قد قررت اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، المتهم في واقعة وفاة محمد الماوي، مدير بنك في منطقة الشيخ زايد، إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري، لنظر طلب رد هيئة المحكمة.
تحرك برلماني
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في ابريل الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبا من أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع، تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
خطوات استخراج ترخيص حيازة الكلاب
1- تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون ، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
2- تنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
3- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ضوابط حيازة الكلاب
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
4-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروب الكلب.
5 -توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
6 -إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.
عقوبة حيازة كلب دون ترخيص
عقوبات مغلظة
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
3- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
4- الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
5- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
6- السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
هل يجوز التصالح؟
حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
مصير الكلب حال مخالفة حائزه
1- في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
2- فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.
بداية واقعة زوج المذيعة
وفي 11 إبريل 20 23توفى محمد محب ماوي، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
تحقيقات النيابة العامة
قالت النيابة العامة، في بيان، إنها لتحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر
حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل
تدخل جراحي
وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، وقدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى
وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة،
وتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وسألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير
وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب
وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور 30دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم «عقر الكلب» وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
قرارات النيابة العامة في وفاة ضحية الكلب
وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسؤولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب.
وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر- إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.