تونس تسعى لحسم التأهل أمام تنزانيا.. والسنغال تحاول فك شفرة المجموعة المعقدة    بعد قليل جنايات الجيزة تحدد مصير اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين في قضية التزوير    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل النواب توافق على 12 مادة من قانون النقل النهري
نشر في البوابة يوم 19 - 10 - 2022

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، على 12 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والتي تنظم إنشاء الهيئة واختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه، وضوابط إصدار التراخيص والتصاريح الملاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

وجاءت المواد بعد الموافقة عليها وإدخال بعض التعديلات كالتالي:
مادة (2)
الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها
الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية
وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء
دوره في التنمية القومية.

مادة (4)
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.
6- الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط
والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7- التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات
السلامة عليها.
8- تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9- تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات
وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
11- تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع
وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
*ممثل عن وزارات (الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني فى كل وزارة.

*ممثل للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، يختاره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

*ممثل عن المركز الوطني لتخطيات استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.

*ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز

*أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.

*وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، ويصدر قرار من الوزير المختص، يحدد فيه المعاملة
المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (6)
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس
إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح ناقدة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (7)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي
سير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك
ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروع، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية
لممارسة مهامها.
2- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية
وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول
بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونا.

3- وضع نظام للرقابة والمعدلات الأداء، طبقا للمعايير الاقتصادية.

4- تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال، والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير.

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.

7- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض
اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
مادة (8)
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار قواعد معاملته المالية.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.
مادة (9):
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10
تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص
عملها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
مادة (11)
يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها - إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شئونها.

مادة (12)
يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالترخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية - الأمنية والخدمية من إجراءات، واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.