ننشر قرارات "المحامين" بشأن الاستعداد لعقد عمومية طارئة    الوزراء: لا توجد أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر    وزير الإسكان يتفقد محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    ماذا قال بوتين ل ترامب بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟    خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران    أنا مش هاوي، تعليق مفاجئ من أيمن الرمادي على أنباء انتظاره تدريب الزمالك    مؤامرة الحريم، محمد خميس يروي قصة قتل الملك رمسيس الثالث    متحدث الحكومة يكشف أسباب تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: التداعيات الإقليمية ستستمر لفترة طويلة    مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"    أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر المحرم    التايمز: الدفاع البريطانية تأهبت قبيل هجوم إسرائيل على إيران لكن تم استبعادها    السياحة: منع الحج غير النظامي أسهم بشكل مباشر في تحقيق موسم آمن    أحدهم منافس الأهلي.. 6 لاعبين شباب متوقع لهم التألق في كأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    خبير استراتيجي: إيران في مأزق كبير.. والجبهة الداخلية مخترقة بدعم أمريكي    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    تزامنا مع دخول الصيف.. الصحة تصدر تحذيرات وقائية من أشعة الشمس    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولي    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    تأجيل محاكمة 3 متهمين في حادث وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ل28 يونيو للنطق بالحكم    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل النواب توافق على 12 مادة من قانون النقل النهري
نشر في البوابة يوم 19 - 10 - 2022

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، على 12 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والتي تنظم إنشاء الهيئة واختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه، وضوابط إصدار التراخيص والتصاريح الملاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

وجاءت المواد بعد الموافقة عليها وإدخال بعض التعديلات كالتالي:
مادة (2)
الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها
الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية
وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء
دوره في التنمية القومية.

مادة (4)
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.
6- الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط
والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7- التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات
السلامة عليها.
8- تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9- تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات
وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
11- تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع
وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
*ممثل عن وزارات (الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني فى كل وزارة.

*ممثل للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، يختاره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

*ممثل عن المركز الوطني لتخطيات استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.

*ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز

*أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.

*وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، ويصدر قرار من الوزير المختص، يحدد فيه المعاملة
المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (6)
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس
إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح ناقدة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (7)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي
سير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك
ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروع، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية
لممارسة مهامها.
2- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية
وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول
بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونا.

3- وضع نظام للرقابة والمعدلات الأداء، طبقا للمعايير الاقتصادية.

4- تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال، والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير.

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.

7- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض
اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
مادة (8)
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار قواعد معاملته المالية.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.
مادة (9):
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10
تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص
عملها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
مادة (11)
يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها - إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شئونها.

مادة (12)
يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالترخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية - الأمنية والخدمية من إجراءات، واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.