فصائل عراقية تعلن استهداف مصفى حيفا النفطي بالمسيرات    4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية    رضا عبد العال: «حسام حسن كان عاوز يفوز بكأس عاصمة مصر عشان يستبعد محمد صلاح»    هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بإطلالتها في مهرجان كان (صور)    رئيس تتارستان: 20 مليون مسلم داخل روسيا ولدينا خبرات فى تشييد الطائرات والسفن    بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 مايو بالبورصة والأسواق    الانخفاض يسيطر.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 مايو بالمصانع والأسواق    ارتفاع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 3 شهداء    نشرة التوك شو| :تفاصيل تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وأسباب تراجع سعر الدولار في البنوك    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    «بسمة».. فريسة نوبات الغضب    فوائد تعلم القراءة السريعة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    موعد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024| انفوجراف    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    تعرف على أسباب نقص معاش الضمان الاجتماعي 1445    طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    غارات إسرائيلية انتقامية تستهدف حزب الله شرقي لبنان (فيديو)    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    أحذر تناول البطيخ بسبب تلك العلامة تسبب الوفاة    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    «الخامس عشر».. يوفنتوس يحرز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (فيديو)    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024    بداية الموجه الحارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير النقل يكشف مفاجأة بشأن القطار الكهربائي السريع    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية بقرى مطوبس    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    ب عروض مسرحية وأغاني بلغة الإشارة.. افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 6 سنوات من الجدل.. "المسئولية الصحية" يحال للجان المختصة بالبرلمان.. "أبو العلا": ضرورة وجود تشريع جديد يحقق الحماية للمريض والطبيب معًا.. وعقوبات رادعة بمشروع القانون للمخالفين
نشر في البوابة يوم 17 - 10 - 2021

بعد 6 سنوات من الجدل حول قانون المسئولية الصحية، أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان عن أنه سيكون ضمن أولوياتها ومن القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
إصدار القانون سيكون بمثابة انفراجة كبيرة ليس فقط للطبيب بل للمريض أيضا، للتفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن أي تدخل جراحي ونسبة الفشل بين المصابين.
كما أنه سيكون الأداة القانونية لمحاسبة المخطئين دون التحجج بعدم وجود نص تشريعي وقانوني يوشح ماهية الخطأ الطبي.
إيمان الحصري
حوادث المشاهير
حتى الآن تعاني الإعلامية إيمان الحصري من وضع صحي خطير بسبب خطأ طبي ومضاعفات جراء عملية جراحية تعرضت لها من ستة أشهر، وكان هناك تكتم شديد على حالتها، ثم خضعت لسبع عمليات جراحية لتصحيح هذا الخطأ، وهو ما اضطرها الي السفر لألمانيا بعد فشل تعافيها من مضاعفات هذا الخطأ.
وبحسب تصريحات مقربين منها أكد الطبيب المعالج لها في ألمانيا أكد أن العملية نجحت بمعجزة طبية، وكان مذهولًا بسبب كمية الأخطاء الطبية التي وجدها من العمليات السابقة.
كما أكدوا أن الطبيب اعتذرًا لإيمان الحصري بالنيابة عن أطباء العالم عما حدث سابقًا، وهي بدأت تتحرك لرفع قضية على الطبيب الذي تسبب في ذلك".
كما أعلنت محاميتها مها أبو بكر عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الطبيب الذي تسبب في هذا الخطأ الطبي، كما أكدت خضوع "ايمان الحصري" لكشف من قبل الطب الشرعي قبل أن تسافر لألمانيا لإثبات حالتها الصحية.
كما تعرضت أيضا ياسمين عبدالعزيز لغيبوبة ووعكة صحية كبيرة بعد خطأ طبي نتج عن عملية ببطانة الرحم، وعلى اثرها سافرت لسويسرا.
وأعلن زوجها الفنان أحمد العوضي عن ملاحقة الطبيب المتسبب في هذا الخطأ والذي كاد أن يودي بحياتها الا أن عناية السماء أنقذتها.
المستشار أحمد سعد الدين
تفاصيل المشروع المقدم
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
الدكتور أيمن أبو العلا
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تقدم به رسميا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس.
وتابع في مسودة قانونية المقدم " أنه خلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية".
واستكمل "الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب"
وأشار أبو العلا إلى أنه مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي، ونظرا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضرورى الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
وأكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات، موضحا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات.
العقوبات التي نص عليها مشروع القانون
تحدثت المواد التالية عن العقوبات التي تنتظر فرد المنظومة الطبية المخطأ:
مادة (28): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
مادة (29): يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.
المذكرة الإيضاحية أكد الدستور المصرى في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
الدكتورة هناء سرور
هيئة المسؤولية الطبية
وأضافت أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالنواب أنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، فإنه سيتشكل "هيئة المسؤولية الطبية" للتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، لافتةً إلى أن المقصود بالمسؤولية الطبية، أنه لا يجوز حبس الأطباء أثناء التحقيق في الأخطاء الطبية، وأن القبض على الأطباء أو حبسهم يتم بأمر النائب العام فقط، ويلزم مقدمي الخدمات الطبية بالتأمين الإجباري لتعويض المرضى، كما أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيًا كان السبب، ولا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إجراء عمليات استنساخ للبشر، وأنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا في حالات معينة.
وبحسب المادة ( 14 ) من مشروع القانون: تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتى:
1. الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
2. نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3. رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.
4. عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
5. رئيس الطب الشرعى.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعى.
بعض مواده تعارض الدستور وتخل بمبدأ المساواة امام القانون
وتوقف القانون عدة مرات أخرها بسبب الملاحظات التي أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، من قبل حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضي بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.
الطبيب بشر يصيبه الإجهاد
يوضح منذر لطيف، ممثل منظمة الصحة العالمية، أنه من أهم الأخطاء الشائعة ربط سلامة المريض بمهارة الطبيب؛ فالطبيب إنسان قد يصيبه الإجهاد والنسيان، لذلك لا بد من منظومة تسهِّل تفادي الخطأ، كما هو الحال بالنسبة لقائمة التحقق من السلامة في العمليات الجراحية، ووضع المنظومة الصحيحة التي تكفل وضوح الإجراءات اللازم توافرها لضمان سلامة المرضى، وحذف أي إجراء ليس له فائدة.
وتابع "منذر" أن النتائج تشير إلى أن 20% من الأخطاء المتعلقة بسلامة المرضى ترجع إلى أسباب بشرية لا يتسبب فيها المريض فقط، ولكن قد يتسبب فيها أحد أعضاء الفريق الطبي، أما نسبة ال80% الأخرى فترجع إلى أخطاء بسبب النظم المتبعة داخل المستشفيات.
"الحبس الاحتياطي" يثير جدلا بين البرلمان والاطباء ومجلس الدولة
كان هناك جدلا كبيرا في القانون من قبل نقابة الأطباء حول اعتراضها على الحبس لأعضائها وانه لا يجب التعامل معهم بصفتهم مجرمين ، ولكن مجلس الدولة رفض إلغاء الحبس الاحتياطي وذلك بقوله أنه لا أحد معصوم منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.