■ قبل أن نبدأ فإن عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبًا. ■ أولا: حالات احتياج موافقة أغلبية ثلثى المجلس وهى أعلى أغلبية نسبية تتطلب 66.6٪ (396 نائبًا): إصدارالقوانين المكملة للدستور وهى (قوانين الانتخابات والأحزاب والحقوق والحريات والسلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية) - قرار إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل واستفتاء الشعب على استكمال مدته من عدمه - اقتراح تعديل الدستور - تجديد حالة الطوارئ مرة ثانية - قرار اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى - قرار الحرب - إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء - إنفاذ قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية سابقا وأصر عليه المجلس. ■ ثانيا: حالات احتياج موافقة الأغلبية المطلقة (أغلبية النصف +1) (299 نائبا): إصدار القوانين العادية - سحب الثقة من الحكومة - فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور - صدور قرار بجلسة سرية - صدور قرار عفو شامل عن محكوم عليهم- صدور قرار تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. ■ ثالثا: حالات تحتاج إلى موافقة ثلث المجلس (198 نائبا): تغيير وزير في الحكومة - اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي. ■ رابعا: حالات تحتاج موافقة عشر البرلمان (60 نائبًا): اقتراح مشروع قانون وإدخاله إلى اللجان المتخصصة - اقتراح سحب الثقة من الحكومة - طلب اجتماع غير عادى للبرلمان. ■ خامسا: حالات تتطلب موافقه 20 عضوا: طلب جلسة سرية - العدد اللازم لتزكية شخص للترشح في الانتخابات الرئاسية - مناقشة أى موضوع عام واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. ملاحظة مهمة: - لصحة انعقاد أى جلسة يتطلب نصف عدد الأعضاء (298 نائبًا). - لصحة أى قرار يتطلب موافقة نصف عدد الحاضرين بما لا يقل عن ثلث المجلس.