استعرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، أن قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في مادة "1" النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد وفى منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية، قد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كما يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها. وأضافت المذكرة: وحيث إن التدابير التى ناطت المادة "3"من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة. ولا سيما أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيا على أنه نظام استثنائى ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا. وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضي إضافة بعض التدابير المهمة للمادة "3" من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية. وشملت التعديلات حكم المادتين 4 فقرة أولى و7 الفقرة الرابعة، وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أم يقتصر التصرف النهائى في التحقيقات على النيابة العامة، فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "7" ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى.