كما قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند(1) من المادة رقم(3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم162 لسنة1958 في تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة, تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة أو الأمن القومي للبلاد, وبالتالي لايجوز التوسع في تطبيقه, ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه, ويجب علي السلطة التي حددها قانون الطوارئ, وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه, أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ, عند اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة(3) من القرار رقم162 لسنة1958, وإلا وقع ما اتخذته في حومة مخالفة الدستور.