وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي. وعبدالوهاب عبدالرازق. ومحمد الشناوي. وماهر سامي. ومحمد خيري. وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة. وحضور المستشار د.حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين. بعدم دستورية ما تضمنه البند "1" من المادة رقم "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قانون الطواريء هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة. تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد. وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيقه. ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه. ويجب علي السلطة التي حددها قانون الطواريء وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطواريء. عند اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة "3" من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958. وإلا وقع ما اتخذته في حومة مخالفة الدستور. كما أنه من المقرر أيضا أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها. ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها. بما يجعل منها نسيجاً متآلفا متماسكا. ذلك إن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها علي المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها.