قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أنور العاصى، وعبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، وبالتالى لا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التى حددها قانون الطوارئ، وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه، أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ، عند اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته فى حرمة مخالفة الدستور. كما أنه من المقرر أيضاً أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، بما يجعل منها نسيجاً متآلفاً متماسكاً، ذلك إن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها فى مجموعها. وإذ كان الدستور قد نص فى ديباجته على خضوع الدولة للقانون، دالاً بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ومن ثم أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة هو الأساس الذى تقوم عليه الدولة القانونية. وتابع الحكم: متى كان ذلك، وكان الدستور ينص فى المادة (74) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة"، وينص فى المادة (148) على أن: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون. وقالت المحكمة: ومن ثم فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، إذ أن صدور قانون الطوارئ بناء على نص فى الدستور لا يعنى ترخيص هذا القانون فى تجاوز باقى نصوصه . وإذ كانت المادة (34) من الدستور تنص على أن : - " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه فى التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق". كما تنص المادة (39) منه على أن: "للمنازل حرمة... وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض....." وبالتالى فإن النص فى البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 على الترخيص فى القبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم، مما يشكل خرقاً لمبدأ سيادة القانون الذى يعد أساس الحكم فى الدولة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 35، 39، 81 من الدستور. موضوعات متعلقة: ◄ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى ◄الحكم بعدم دستورية انتخاب الشورى ومعايير تشكيل التأسيسية و"الطوارئ" ◄الدستورية تقضى بعدم دستورية الثلث الفردى بالشورى وترجئ تنفيذ الحكم ◄ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى حالة الطوارئ ◄البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع" ◄فقيه دستورى: بطلان "التأسيسية" لا يبطل الدستور.. وقوانين الشورى نافذة ◄أحمد ماهر تعليقاً على قرار الدستورية: مسار مشوه منذ اليوم الأول وهذه هى النتيجة ◄"6 إبريل" معلقة على حكم "الدستورية": إرباك للشارع ومزيد من الغموض ◄"السادات": "الشورى" أصبح ناديا اجتماعيا.. والحوار الوطنى هو الحل ◄"محسوب": حكم الدستورية بأى دولة لا يؤثر على الدستور وإلا سقط الحكم نفسه ◄ساويرس: قرار "الدستورية" ببطلان "الشورى" شعاع أمل فى الظلام الذى نعيشه ◄شوقى السيد: إرجاء "الدستورية" حل "الشورى" تفادياً للفراغ التشريعى ◄قيادى ب"الإنقاذ": حل "الشورى" ارتباك دفعنا إليه مخطط التمكين ◄بكرى: حكم "الدستورية" تاريخى وكل ما صدر عن الشورى "باطل" ◄"الغزالى": بعد إرجاء حل "الشورى".. الكرة فى ملعب الشعب يوم 30 يونيه ◄قضايا الدولة: لا يجوز الطعن على الأحكام وندرس كيفية تنفيذ حل الشورى