رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    المشاط ترد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    الكونجرس يتصدى لجنون ترامب.. وتحركات لمنعه من توريط الولايات المتحدة في حرب إيران    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    التحقيقات تكشف اعترافات عامل دافع عن ابنته من التحرش بالمطرية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 198 طائرة مسيرة أوكرانية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    تأييد عقوبة السجن المؤبد ل قاتل «عامل بني مزار» في المنيا    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    فيلم سيكو سيكو يحقق 186 مليون جنيه في 11 أسبوعا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدمو مشروعات القوانين: «الأحوال الشخصية» أمن قومي.. الحضانة والاستضافة أبرز المواد الخلافية.. ومطالبات للبرلمان باستئناف مناقشة القانون.. أبو طالب: القانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2019

في ظل اشتعال الغضب سواء من المهتمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية أو المتضررين منه، وظهوره جليًا على أعضاء البرلمان المتقدمين بمشروع القانون، خاصة أن تأخر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يمثل لغزا محيرا، خاصة بعد عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، والإعلانات السابقة بأن مجلس النواب؛ متمثل في اللجنة التشريعية في انتظار إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، يضم النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، لتكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين في علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى عدم قيامها بالرد..
وقال فؤاد إنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4/12/2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التى أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأى، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف «فؤاد» أنه بتاريخ 30/9/2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة «جنة» التى تستوجب سرعة إبداء الرأى، خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمى لها أن السبب الرئيسى في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بثلاثة بنود ملغمة؛ فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نص القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. «المادة 59».
بينما؛ قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية: إن القانون يعتبر أمنا قوميا، موضحًا أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر في الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافهم؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن تكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن تتم معالجة شتى المشكلات، أولها أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض في مصطلح ونظام الرؤية، بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط، ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم شرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة، أو لأى سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة، كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة، وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي. واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأوضحت أنه يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضى في تحديد الأفضل، ومن ناحية الاستضافة ينص التعديل المقدم أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى؛ فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضى وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وحدد القانون العقوبة في حالة لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه، كما تضمن مشروع القانون إطلاق السلطة التقديرية للقاضى في سن الحضانة.
بينما؛ النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح حدد ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق؛ وجعل أحقية الاستضافة بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، كما شملت التعديلات معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى، ووضع بدائل للنفقة في حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقة مؤقتة من بنك ناصر، لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة، وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.
وتنص المادة رقم (116) الخاصة ب«حق الرؤية» من مشروع القانون المقدم من جانبها على أنه: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر».
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجهة المحضون».
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة مصلحة المحضون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.