بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بعيد الميلاد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    تعرف على تطورات سعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5104 جنيهات    التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2% خلال ديسمبر 2025    تحالفات مشبوهة وأجندات خارجية.. كيف استُخدمت مظاهرات إخوان تل أبيب ضد مصر؟    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    صالة حسن مصطفى تستضيف قمتى الأهلى والزمالك بدورى محترفى اليد    مصدر بالزمالك: معتمد جمال الاختيار الأنسب لتدريب الفريق والجميع يدعمه في مهمته    القبض على شخصين لاتهامهما بإصابة شابين بطعنات نافذة بكفر شكر    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    السياحة والآثار تنفي شائعات ترميم سقف مسجد الأمير عثمان بجرجا وتؤكد الالتزام بالمعايير الأثرية    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدمو مشروعات القوانين: «الأحوال الشخصية» أمن قومي.. الحضانة والاستضافة أبرز المواد الخلافية.. ومطالبات للبرلمان باستئناف مناقشة القانون.. أبو طالب: القانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2019

في ظل اشتعال الغضب سواء من المهتمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية أو المتضررين منه، وظهوره جليًا على أعضاء البرلمان المتقدمين بمشروع القانون، خاصة أن تأخر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يمثل لغزا محيرا، خاصة بعد عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، والإعلانات السابقة بأن مجلس النواب؛ متمثل في اللجنة التشريعية في انتظار إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، يضم النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، لتكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين في علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى عدم قيامها بالرد..
وقال فؤاد إنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4/12/2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التى أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأى، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف «فؤاد» أنه بتاريخ 30/9/2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة «جنة» التى تستوجب سرعة إبداء الرأى، خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمى لها أن السبب الرئيسى في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بثلاثة بنود ملغمة؛ فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نص القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. «المادة 59».
بينما؛ قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية: إن القانون يعتبر أمنا قوميا، موضحًا أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر في الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافهم؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن تكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن تتم معالجة شتى المشكلات، أولها أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض في مصطلح ونظام الرؤية، بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط، ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم شرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة، أو لأى سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة، كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة، وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي. واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأوضحت أنه يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضى في تحديد الأفضل، ومن ناحية الاستضافة ينص التعديل المقدم أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى؛ فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضى وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وحدد القانون العقوبة في حالة لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه، كما تضمن مشروع القانون إطلاق السلطة التقديرية للقاضى في سن الحضانة.
بينما؛ النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح حدد ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق؛ وجعل أحقية الاستضافة بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، كما شملت التعديلات معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى، ووضع بدائل للنفقة في حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقة مؤقتة من بنك ناصر، لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة، وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.
وتنص المادة رقم (116) الخاصة ب«حق الرؤية» من مشروع القانون المقدم من جانبها على أنه: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر».
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجهة المحضون».
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة مصلحة المحضون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.