سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدمو مشروعات القوانين: «الأحوال الشخصية» أمن قومي.. الحضانة والاستضافة أبرز المواد الخلافية.. ومطالبات للبرلمان باستئناف مناقشة القانون.. أبو طالب: القانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2019

في ظل اشتعال الغضب سواء من المهتمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية أو المتضررين منه، وظهوره جليًا على أعضاء البرلمان المتقدمين بمشروع القانون، خاصة أن تأخر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يمثل لغزا محيرا، خاصة بعد عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، والإعلانات السابقة بأن مجلس النواب؛ متمثل في اللجنة التشريعية في انتظار إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، يضم النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، لتكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين في علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى عدم قيامها بالرد..
وقال فؤاد إنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4/12/2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التى أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأى، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف «فؤاد» أنه بتاريخ 30/9/2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة «جنة» التى تستوجب سرعة إبداء الرأى، خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمى لها أن السبب الرئيسى في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بثلاثة بنود ملغمة؛ فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نص القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. «المادة 59».
بينما؛ قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية: إن القانون يعتبر أمنا قوميا، موضحًا أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر في الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافهم؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن تكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن تتم معالجة شتى المشكلات، أولها أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض في مصطلح ونظام الرؤية، بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط، ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم شرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة، أو لأى سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة، كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة، وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي. واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأوضحت أنه يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضى في تحديد الأفضل، ومن ناحية الاستضافة ينص التعديل المقدم أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى؛ فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضى وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وحدد القانون العقوبة في حالة لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه، كما تضمن مشروع القانون إطلاق السلطة التقديرية للقاضى في سن الحضانة.
بينما؛ النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح حدد ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق؛ وجعل أحقية الاستضافة بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، كما شملت التعديلات معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى، ووضع بدائل للنفقة في حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقة مؤقتة من بنك ناصر، لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة، وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.
وتنص المادة رقم (116) الخاصة ب«حق الرؤية» من مشروع القانون المقدم من جانبها على أنه: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر».
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجهة المحضون».
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة مصلحة المحضون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.