سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الأحد 5-10-2025    أثناء تنفيذ قرار الإزالة.. محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بالزقازيق    صبري عبدالمنعم خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية: «كويس إنكم لحقتونا وإحنا عايشين»    أسعار الحديد في المنيا اليوم الأحد5 أكتوبر 2025    قاض أمريكي يوقف إدارة ترامب مؤقتًا عن نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون    إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولى وتواصل قصف القطاع بشن غارات عنيفة (فيديو)    لهذا السبب.... فضل شاكر يتصدر تريند جوجل    بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    رابط استخراج صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    عمرو سعد يبدأ مغامرة سينمائية جديدة من ألمانيا بعد نجاح "سيد الناس"    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    «ابننا الغالي».. إلهام شاهين تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    الداخلية السورية: الاستحقاق الانتخابي المقبل الأهم منذ 60 عامًا    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدمو مشروعات القوانين: «الأحوال الشخصية» أمن قومي.. الحضانة والاستضافة أبرز المواد الخلافية.. ومطالبات للبرلمان باستئناف مناقشة القانون.. أبو طالب: القانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2019

في ظل اشتعال الغضب سواء من المهتمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية أو المتضررين منه، وظهوره جليًا على أعضاء البرلمان المتقدمين بمشروع القانون، خاصة أن تأخر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يمثل لغزا محيرا، خاصة بعد عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، والإعلانات السابقة بأن مجلس النواب؛ متمثل في اللجنة التشريعية في انتظار إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، يضم النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، لتكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين في علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى عدم قيامها بالرد..
وقال فؤاد إنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4/12/2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التى أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأى، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف «فؤاد» أنه بتاريخ 30/9/2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة «جنة» التى تستوجب سرعة إبداء الرأى، خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمى لها أن السبب الرئيسى في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بثلاثة بنود ملغمة؛ فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نص القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. «المادة 59».
بينما؛ قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية: إن القانون يعتبر أمنا قوميا، موضحًا أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر في الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافهم؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن تكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن تتم معالجة شتى المشكلات، أولها أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض في مصطلح ونظام الرؤية، بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط، ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم شرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة، أو لأى سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة، كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة، وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي. واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأوضحت أنه يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضى في تحديد الأفضل، ومن ناحية الاستضافة ينص التعديل المقدم أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى؛ فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضى وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وحدد القانون العقوبة في حالة لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه، كما تضمن مشروع القانون إطلاق السلطة التقديرية للقاضى في سن الحضانة.
بينما؛ النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح حدد ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق؛ وجعل أحقية الاستضافة بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، كما شملت التعديلات معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى، ووضع بدائل للنفقة في حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقة مؤقتة من بنك ناصر، لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة، وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.
وتنص المادة رقم (116) الخاصة ب«حق الرؤية» من مشروع القانون المقدم من جانبها على أنه: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر».
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجهة المحضون».
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة مصلحة المحضون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.