ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة    نيجيريا تعتزم السماح بتداول 20% من إنتاج النفط في البورصة للمرة الأولى    لماذا تختار إسرائيل توجيه المسيرات إلى الهجوم على أصفهان؟    الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني    عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني    النيابة العامة تحيل عاطلا للجنايات بتهمة سرقة مليوني جنيه بالقاهرة    الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل وإصابة زميله داخل مصنع لإنتاج المخلل بالبدرشين    جعلنا نحب مهنة التمثيل.. عمرو يوسف ينعى صلاح السعدني    انطلاق ليالي العرض المسرحي "الحياة حدوتة" ببورفؤاد    طارق البرديسى: الفيتو الأمريكى تأكيد على سياسة واشنطن الجائرة ضد فلسطين    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    ولاية ألمانية تلغي دعوة القنصل الإيراني إلى حفل بسبب الهجوم على إسرائيل    تسجيل أول سيارة بالشهر العقاري المتنقل في سوق بني سويف    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات بمحافظة الأقصر    أخبار الأهلي : حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع لاعب البنك فى الصيف    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    محافظ أسيوط يوجه الشكر لاعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    "التعليم الفني" يكشف تفاصيل انطلاق مشروع "رأس المال الدائم"    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    صلاح السعدنى.. موهبة استثنائية وتأثير ممتد على مدى نصف قرن    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    محافظ الإسكندرية يدعو ضيوف مؤتمر الصحة لزيارة المعالم السياحية    عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات.. وصفة بسيطة وسهلة    6 آلاف فرصة عمل | بشرى لتوظيف شباب قنا بهذه المصانع    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    من بينهم السراب وأهل الكهف..قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    «التحالف الوطني»: 74 قاطرة محملة بغذاء ومشروبات وملابس لأشقائنا في غزة    وفاة رئيس أرسنال السابق    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية ب 2.2 مليون جنيه    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدمو مشروعات القوانين: «الأحوال الشخصية» أمن قومي.. الحضانة والاستضافة أبرز المواد الخلافية.. ومطالبات للبرلمان باستئناف مناقشة القانون.. أبو طالب: القانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2019

في ظل اشتعال الغضب سواء من المهتمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية أو المتضررين منه، وظهوره جليًا على أعضاء البرلمان المتقدمين بمشروع القانون، خاصة أن تأخر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يمثل لغزا محيرا، خاصة بعد عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، والإعلانات السابقة بأن مجلس النواب؛ متمثل في اللجنة التشريعية في انتظار إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، يضم النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، لتكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين في علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى عدم قيامها بالرد..
وقال فؤاد إنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4/12/2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التى أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأى، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف «فؤاد» أنه بتاريخ 30/9/2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة «جنة» التى تستوجب سرعة إبداء الرأى، خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمى لها أن السبب الرئيسى في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
وأشار إلى أنه تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بثلاثة بنود ملغمة؛ فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نص القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. «المادة 59».
بينما؛ قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية: إن القانون يعتبر أمنا قوميا، موضحًا أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر في الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافهم؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن تكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن تتم معالجة شتى المشكلات، أولها أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض في مصطلح ونظام الرؤية، بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط، ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم شرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة، أو لأى سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة، كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة، وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي. واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأوضحت أنه يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضى في تحديد الأفضل، ومن ناحية الاستضافة ينص التعديل المقدم أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى؛ فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضى وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وحدد القانون العقوبة في حالة لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه، كما تضمن مشروع القانون إطلاق السلطة التقديرية للقاضى في سن الحضانة.
بينما؛ النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح حدد ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق؛ وجعل أحقية الاستضافة بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، كما شملت التعديلات معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى، ووضع بدائل للنفقة في حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقة مؤقتة من بنك ناصر، لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة، وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.
وتنص المادة رقم (116) الخاصة ب«حق الرؤية» من مشروع القانون المقدم من جانبها على أنه: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر».
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجهة المحضون».
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة مصلحة المحضون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.