أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشور رقم 3 لسنة 2014 بشأن الصناديق الخاص وتوريد نسبة 10% من أرصدتها للخزانة العامة، ما عدا المستثنى منها، وتحويل كافة حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد وقال المنشور: أنه اعتبارا من يوليو 2013 يؤؤل للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص حتي، ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وأوضح المنشور أنه يؤؤل للموازنة العامة للدولة نسبة مقدارها 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والممولة من المعونات والاتفاقيات الدولية، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات مشروعات الاسكان الاقتصادي . ونوه المنشور علي جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، والخاص بحساب الخزانة الموحد، والتي لا تزال لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي في غضون شهر من تاريخ اصدار هذا القانون، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يتحول كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد بالمدة المحددة بخصم نسبة 50% من رصيد تلك الحسابات تؤؤل للخزانة العامة للدولة، وفي حالة عدم الالتزام تلك الجهات لمدة 6 شهور تؤؤل كامل الأرصدة لحساب الخزانة العامة.