تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالا من أحد المواطنين، جاء نصه: "أحب امرأة تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟". وأجابت دار الإفتاء: فإن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد. وعليه؛ فإن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.