حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مجموعة من الشروط الخاصة المتعلقة بمشروعات القوانين من حيث التقدم بها، وسقوطها. وتستعرض "البوابة نيوز" تلك الشروط بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان للانعقاد في دورته الخامسة، والمقرر لها أن تكون الأخيرة، من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. مادة 179 تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة. وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها. ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة. مادة 180 يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشرة يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.