الفرصة الأخيرة    محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    «القومي للإعاقة» و«شباب القادة» يبحثان إطلاق برنامج قومي للتدريب على البرمجة    «حافظ على نفسك»    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    وزارة الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة "الزمير" لحماية إنتاجية القمح    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    شعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق    عام الأمل والأمانى    معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بقرى مركز الحسينية    الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2024/2025 تسجل أعلى مستوى في 5 سنوات    «التموين»: معارض أهلًا رمضان 2026 بتخفيضات تصل إلى 30%    نموذج للتعاون الاقتصادى    كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاحتلال يقتحم قرية المغير وبلدة الرام ويطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطى    4 مصابين جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جبع شمال الضفة    الزمالك يقبل اعتذار أحمد عبد الرؤوف ويكلف دونجا بقيادة الأبيض    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    بتروجت يواجه البنك الأهلي في صدام قوي بكأس عاصمة مصر    تفاصيل فشل انتقال حامد حمدان لصفوف النادي الأهلى    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    قتل بلا شفقة.. النيابة تروى لحظات النهاية المروعة لأطفال فيصل    «الأرصاد» تناشد بارتداء الملابس الشتوية في احتفالات رأس السنة    «التعليم»: افتتاح 10 مدارس يابانية جديدة العام الدراسي المقبل    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمحور الأوتوستراد    الداخلية تضبط عصابات سرقة السيارات والمواقع تحت الإنشاء بالقاهرة    محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات والمرافق الحيوية    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    خالد الصاوي: 2025 سنة التحول في حياتي    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها ل2.48 مليون مستفيد    صحة بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال الاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التخلف العقلي أبرزها.. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها
نشر في البوابة يوم 13 - 08 - 2019

اختلفت المفاهيم القضائية في الحكم على الدعاوى داخل المحكمة، ومنها حالات تصدر النيابة العامة أمر بشأنها طبقا لإجراءات التحقيق منها أمرا بحفظ التحقيقات في قضية ما حيث أوراق، وتفاصيل الدعوى المقامة، وحدد القانون حالات في حفظ التحقيقات مع توضيح الأسباب التي أدت لحفظ تلك التحقيقات في القضية، تجيب "البوابة نيوز" في السطور التالية عن تلك التساؤلات.
أوضح عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة السادات: عن الحالات التي تصدر بها النيابة الأمر بحفظ أوراق الدعوى حيث ذكر قانون الإجراءات الجنائية أنه أمر إداري تصدره النيابة العامة، وفي حالة تحريك الدعوى الجنائية إن رأت أنه لا محل للسير بها بحد وصفها أنها سلطة إدارية، وليست قضائية، ولذلك تكون غير قابلة للطعن، وفي حالة إذا تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها.
وأضاف الفقي في الحالة الثالثة تحفظ التحقيقات لوجود مانع من العقوبة على المتهم مثل التخلف العقلي، والجنون يمنع القضاء من صدور العقوبة عليه، أما الحالة الرابع أشار الفقي إلى أن حفظ التحقيقات في حالة وفاة المتهم أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما هنا تحفظ التحقيقات، وتنقي الدعوى القضائية.
وشدد الفقي أن حفظ التحقيقات في حالة عدم تقديم شكوى لبعض الوقائع مما يعني سقوط الحق بها، والتنازل عليها، وعدم معرفة أسباب، ووقائع الدعوى، وعدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كافي علي جريمة تلك الشخص.
وأنهي الفقي عن أخر حالات حفظ التحقيقات أنه يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح رغم ثبوت الجريمة، وتوافر أركان الجريمة للنيابة الحق في الحفظ.
ويتحدث عن أمر الحفظ، إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق: قائلا أمر الحفظ يعد إجراء إداريا يجوز للنيابة، أن تعدل عنه في أي وقت، دون أن تبدي أسبابها، وهنا لا يتم قبول التظلم في أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق في اللجوء إلى الادعاء المدني المباشر، وعن الفرق بين أمر الحفظ.
وعن الأمر بألا وجه حق لإقامة الدعوى، قال السيد: إذا صدر من النيابة العامة قرار بعد الاطلاع على القضية، هنا تصدر أمر بالحفظ، أما في حالة إجراء التحقيق، والضبط والتفتيش يكون هنا الأوجه حق في إقامة الدعوى، يجب أن يصدر الأمر بعد التحقيقات وليس في حالات القبض على المتهم.
أما عن أسباب الأمر بالحفظ من جانبه، قال محمود جمال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق: أن قانون العقوبات أطلق قرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة الجنائية، وأن القائم بالواقعة مجنون، وصغير السن، ويندرج ذلك تحت عدم المسئولية، أما عن أسباب الحفظ التي ذكرها قانون الإجراءات تتمثل في وفاة متهم، والتصالح بالتراضي بينهما أو سقوط الحق في الدعوي مشيرا أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه في القضاء من قبل المجني عليه أو الحقوق المدنية.
أما عن أمر قرار أن لا وجه حق في إقامة الدعوى، يتم صدورها من قاضي التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة موضحا أن المشرع في القانون، حدد أن المحام العام من يقوم بإصدار القرار أو من ينوب مكانه، وفي حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.