قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التخلف العقلي أبرزها.. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها
نشر في البوابة يوم 13 - 08 - 2019

اختلفت المفاهيم القضائية في الحكم على الدعاوى داخل المحكمة، ومنها حالات تصدر النيابة العامة أمر بشأنها طبقا لإجراءات التحقيق منها أمرا بحفظ التحقيقات في قضية ما حيث أوراق، وتفاصيل الدعوى المقامة، وحدد القانون حالات في حفظ التحقيقات مع توضيح الأسباب التي أدت لحفظ تلك التحقيقات في القضية، تجيب "البوابة نيوز" في السطور التالية عن تلك التساؤلات.
أوضح عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة السادات: عن الحالات التي تصدر بها النيابة الأمر بحفظ أوراق الدعوى حيث ذكر قانون الإجراءات الجنائية أنه أمر إداري تصدره النيابة العامة، وفي حالة تحريك الدعوى الجنائية إن رأت أنه لا محل للسير بها بحد وصفها أنها سلطة إدارية، وليست قضائية، ولذلك تكون غير قابلة للطعن، وفي حالة إذا تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها.
وأضاف الفقي في الحالة الثالثة تحفظ التحقيقات لوجود مانع من العقوبة على المتهم مثل التخلف العقلي، والجنون يمنع القضاء من صدور العقوبة عليه، أما الحالة الرابع أشار الفقي إلى أن حفظ التحقيقات في حالة وفاة المتهم أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما هنا تحفظ التحقيقات، وتنقي الدعوى القضائية.
وشدد الفقي أن حفظ التحقيقات في حالة عدم تقديم شكوى لبعض الوقائع مما يعني سقوط الحق بها، والتنازل عليها، وعدم معرفة أسباب، ووقائع الدعوى، وعدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كافي علي جريمة تلك الشخص.
وأنهي الفقي عن أخر حالات حفظ التحقيقات أنه يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح رغم ثبوت الجريمة، وتوافر أركان الجريمة للنيابة الحق في الحفظ.
ويتحدث عن أمر الحفظ، إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق: قائلا أمر الحفظ يعد إجراء إداريا يجوز للنيابة، أن تعدل عنه في أي وقت، دون أن تبدي أسبابها، وهنا لا يتم قبول التظلم في أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق في اللجوء إلى الادعاء المدني المباشر، وعن الفرق بين أمر الحفظ.
وعن الأمر بألا وجه حق لإقامة الدعوى، قال السيد: إذا صدر من النيابة العامة قرار بعد الاطلاع على القضية، هنا تصدر أمر بالحفظ، أما في حالة إجراء التحقيق، والضبط والتفتيش يكون هنا الأوجه حق في إقامة الدعوى، يجب أن يصدر الأمر بعد التحقيقات وليس في حالات القبض على المتهم.
أما عن أسباب الأمر بالحفظ من جانبه، قال محمود جمال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق: أن قانون العقوبات أطلق قرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة الجنائية، وأن القائم بالواقعة مجنون، وصغير السن، ويندرج ذلك تحت عدم المسئولية، أما عن أسباب الحفظ التي ذكرها قانون الإجراءات تتمثل في وفاة متهم، والتصالح بالتراضي بينهما أو سقوط الحق في الدعوي مشيرا أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه في القضاء من قبل المجني عليه أو الحقوق المدنية.
أما عن أمر قرار أن لا وجه حق في إقامة الدعوى، يتم صدورها من قاضي التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة موضحا أن المشرع في القانون، حدد أن المحام العام من يقوم بإصدار القرار أو من ينوب مكانه، وفي حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.