النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام يطرح كيلو الرنجة ب125 جنيها    الرئيس السيسي: مصر تحرص على توظيف مختلف أدوات التعاون لتشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها بالدول الأفريقية    برشلونة يرفع عرضه المالي لضم حمزة عبد الكريم فى يناير المقبل    طقس الأحد.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11    السياحة في مصر.. شتاء استثنائي وحركة قوية تدعم معدلات الإشغال    الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 126 يومًا    وزير التعليم العالي: مسار الجامعات الأهلية حظي بدعم كبير من القيادة السياسية    غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 401 شهيد و1108 مصابين    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    وزير الإسكان يتفقد مشروع «جنة 4» ومحطة تنقية المياه بالشيخ زايد    4000 فرصة عمل.. وزير الرياضة يفتتح ملتقى التوظيف الخامس بنادي الواي بأبوقرقاص    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2006.. انطلاق العصر الذهبي للفراعنة    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    الركراكي: حكيمي ضحى بنفسه من أجل المغرب    بسام راضي: تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا    خلص على أولاده ال4.. تأييد حكم الإعدام على «سفاح قليوب»    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    رسالة مؤثرة من شريهان بعد وفاة الفنانة سمية الألفي    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقناة الناقلة وصلاح الغائب الحاضر    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    أستاذ علوم سياسية: تحركات مصرية مكثفة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    روبيو: تنفيذ اتفاق غزة سيستغرق "مدة طويلة"… وانتقادات حادة لحماس والأونروا    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: ترجمت الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في فيلم «أعلم أنك تسمعني»    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    للنساء بعد انقطاع الطمث، تعرفي على أسرار الريجيم الناجح    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 13 نقطة.. "البوابة نيوز" تنشر التعديلات النهائية لقانون نقابة المحامين

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، بشكل نهائي بعد خلافات شهدتها المناقشات على مدار يومي السبت والأحد الماضين، وتنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.
جاء ذلك فى اجتماع دار أكثر من 5 ساعات مساء الاثنين، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية،و تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وقررت اللجنة ما يلي:
1- تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
2- "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
3- للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
4- بالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
5- يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
6- أقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
7- اشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
8- عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب،و يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا ويراعى في انتخابهم ان يكون نصف الأعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
9- (المادة 135) يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أنجية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن الميقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة اسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
10- (المادة 187)، علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
11- (المادة 196 فقرة 2)، أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
12- عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
13- (المادة 51 فقرة 4) أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا علي المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية المنبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.