كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد، والتي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها عن أهم المواد المستحدثة، والتى تتضمن المادة الأولى من مواد الإصدار إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون؛ بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي. تضمنت هذه المادة حكما مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك؛ بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينها في هذا الشأن؛ وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك. انتهجت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة كافية لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.