أصدر البنك المركزي مسودة قانون البنوك الجديد الذي ينظم عمل البنك المركزي وسلطته ويوضح سلطة رقابته فيه علي البنوك الحكومية و الخاصة ، فهو يعد تعديل لقانون 88 لسنه 2003، وأثار القانون منذ صدورة لغطًا إعلاميًا للسطة الكبيرة التي منحها محافظ البنك المركزي لنفسه محاولة منه للسيطرة علي البنوك. وتتضمن التعديلات 170 مادة مقسمة علي ست أبواب، يتحدث في الباب الأول عن البنك المركزي ويحدد اختصاصاته واهدافه ودورة وعلاقة بالحكومة وأجهزة الدولة، الباب الثاني يوضح فيه نظام الرقابة والأشراف علي البنوك ويحدد فيه الجهات المخاطبة بأحكام القانون، اما الباب الثالث يحدد دور كلًا من المعهد المصرفي وأتحاد البنوك، والباب الرابع ينظم فيه البنك المركزي اليات التعامل بالنقد الأجنبي، والباب الخامس والسادس يتحدثان عن قضايا البنوك والعقوبات. تعديل مدة ولاية محافظ البنك المركزي ورفع أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 11 عضو: يضم "الباب الأول" 139 مادة من ضمنهم نحو 15 مادة مستحدثه و تقريبًا 30 مادة تم إدخال عليها تعديلات من القانون القديم، ومن ابرز التعديلات التي أدخلها البنك المركزي في الباب الأول الذي يحدد فيه دوره واختصاصاته وعلاقته مع الحكومة، وحددت التعديلات أن يكون مدة محافظ البنك المركزي 4 سنوات فقط ويجدد مرة واحدة له، بعدما كان يسمح في القانون القديم بالتجديد لمحافظ البنك المركزي عدة مرات، وسمحت التعديلات أن يكون لمحافظ البنك المركزي عدة نواب وليس نائبًان فقط، وأصبح يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من 11 عضوًا بدلا من 9 اعضاء من ضمنهم المحافظ ونوابة ورئيس الهيئة العامة للرقابه الماليه وممثل من وزارة الماليه وأربعه اعضاء من ذو الخبرة في الشئون الماليه يعينو من قبل رئيس الجمهورية بناًء علي ترشيح من المجلس، وكان في الماضي رئيس الجمهورية هو الذي له الحق في تعين الأربع أعضاء دون مشورة أحد من البنك المركزي. وبموجب التعديلات الجديدة سيجتمع مجلس إدارة البنك مرة كل شهر بدلًا من مرتين، ووضع البنك المركزي شروطًا جديدة لاختيار محافظة ونوابه واعضاء مجلس إدارته من ضمنها أن لايكونو من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك، وأستحدث البنك المركزي مادة جديدة في الباب الأول تسمح لمجلس إدارة البنك أن يقر تشكيل لجان من بين اعضائة لمباشرة بعض الأختصاصات، وأنفرد البنك لنفسه في القانون الجديد بوضع السياسات النقدية للدولة حذفًا فقرة" بالأتفاق مع الحكومة"، علي أن يخطر فقط مجلس النواب بالأطار العام للسياسية النقدية عند عرض مشروع الموازنه العامة للدولة. حذر التعامل بأوراق النقد داخل البلاد على الجنيه وإنشاء شركة مساهمة لتوالي إدارة المطابع المركزية: ومن أهم التعديلات التي شملها الباب الأول "المادة 35" التي حذرت التعامل داخل البلاد بأي أوراق نقدية اخري سوي الجنيه، وبشأن تنظيم طباعه الأوراق النقدية أستحدث البنك المركزي المادة 38 في قانون البنوك الجديد والتي نصت علي أن تنشاء شركة مصرية لطباعه وسك أوراق النقد تكون لها شخصية الأعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي بنسبة 99% بينما نسبة 1% ستكون لصناديق العاملين بالبنك المركزي، موضحًا أن تلك الشركة ستؤال إليها اصول والتزمات دار طباعة النقد اي المطابع المركزيه الخاصة بطباعه الأموال وستتوالي إدارة العاملين بتلك المطابع مشيرة إلى أن قرار تشكيل مجلس إدارتها يصدر من مجلس إدارة البنك. دور محدود للجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبه البنك المركزي وإنشاء حساب لتقيم فروق العملات: وفي "المادة 40" توالي إدرة مراجعه حسبات البنك اثنان من مراقبي الحسابات احدهما يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات وألأخر يختارة البنك المركزي، بينما كان يعيين المركزي للمحاسبات الأثنين المراقبين، كما اقصتر دورها علي التدقيق في حسابات البنك وأصولة دون التعرض لسياساته واساليب تيسير عمله هو ما كان غير موجد قديمًا، فقد كان لهم سلطة في القانون القديم تعطيهم الحق في لهم في الحصول على جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يروها ضرورية. وفي محاولة منه للتغلب علي تغيرات سعر الصرف التي أصبحت تحدث يوميًا بعد قرار تعويم الجنيه، قام البنك المركزي في "المادة" 47 بأنشاء حساب خاص يسمي "حساب فروق تقيم الأصول والألتزمات"، وأوضح أن هذا الحساب سيتم فيه تقيد الفروق الناشئة عن تغير قيمة اصول وألتزماته. زيادة رسوم إنشاء البنوك وفروعها والحد الأدني لرأسمال البنك المصدر لا يقل عن 1.5 مليار جنيه : وفي الباب الثاني المتكون من 71 مادة، ويدور حول نطاقة البنك المركزي في الاشراف علي البنوك، بالأضافة إلى توضيح قواعد التملك في رؤس اموال البنوك، ورفع البنك المركزي في التعديلات الجديدة رأسمال المصدر والمدفوع لأنشاء اي بنك من 500 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزادت رسوم تسجيل البنوك فروعها إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع. فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبيه لا يتم إلا بموافقة محافظ البنك المركزي وفرض رسوم سنوية مقابل التجديد لهم: ومنحت التعديلات في هذا الباب لمحافظ البنك المركزي سلطة مطلقة لمنح تصاريح للبنوك الأجنبيه بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بعدما كانت تلك الموافقه لم تمنح إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك، كما رفع القانون الجديد رسوم تسجيل مكاتب التمثل للبنوك الأجنبيه إلى 25 ألف دولار بدلًا من 5 الاف دولار، كما فرض في مقابل تجديد التصريح لها دفع رسوم 10 الاف دولار سنويًا وهي رسوك جديدة كانت غير مفروضة في القانون الجديد، ورفع البنك المركزي رأسمال المدفوع لشركات الصرافه علي شكل شركات مساهمة إلى عشرين مليون جنيه بدلًا من 5 ملاين جنيه وسمح للأجانب بتملك اسهمها بعدما كان يقتصر تملك اسهم تلك الشركات علي المصريون. ومنح محافظ البنك سلطة له في "المادة 70" بأعطاء التراخيص للشركات التي تقدم خدمات التصنيف الأئتماني كبديلًا عن مجلس إدارة البنك، وحدد البنك المركزي خلال التعديلات في هذ الباب أن علي كل بنك تقديم تقيم ربع سنوي بدلًا من نصف سنوي لمخاطر استثمارته ومحافظة الأئتمانيه وأقتصر عرض التقرير علي لجنه المخاطر بالبنك المركزي بعدما كان يعرض علي مجلس إدارة البنك. تعين رؤساء البنوك لا يتم إلا بوافقة محافظ البنك المركزي دون تحديد مده لولايتهم: أعطت "المادة 114" سلطة مطلقة لمحافظ البنك المركزي في تعين رؤساء البنوك تخطت سلطة الجمعيه العمومية العاديه، حيث نصت المادة أن يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعين رؤساء واعضاء مجلس إدارة البنك ويبطل اي تعين قبل إبداء المحافظ رايه، وأصبح لايجوز لا يجوز لاي شخص يتوالي رئاسة بنك او احد اعضاء مجلس إدارة بنك ان يجمع تلك المناصب في إدارة بنك اخر، ولكن المادة لم تحدد مدة معينه لرئيس أو اعضاء مجلس الأدارة.