وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمحافظة الشرقية اليوم الأح 5أكتوبر 2025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيتم بالتزامن مع تبادل الأسرى والمحتجزين    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد محليًا وعالميًا    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    بعد 20 عامًا على عرضه.. المخرجة شيرين عادل تحتفل بمسلسل «سارة» ل حنان ترك (صور)    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    عمرو سعد يستعد لتصوير «عباس الريس» في ألمانيا    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون "صندوق تكريم الشهداء" بعد موافقة "النواب" النهائية
نشر في البوابة يوم 06 - 03 - 2018

حصلت "بوابة البرلمان"، على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق "تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، عقب موافقة مجلس النواب النهائية خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع الشهداء ومن في حكمهم ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، ووفقًا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس الوزراء الحق في إضافة حالات أخرى لاعتبارات يقدرها.
وبحسب مشروع القانون، يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق، إلى تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون.
ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في جميع مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلًا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بجميع أنواعها بخصم 50% وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذلك الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بنفس قيمة الراتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودًا، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة الراتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود.
وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي، عجزًا كليًا مستديمًا أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو المفقود أو الضحية مبلغ التعويض المستحق وفق هذا القانون، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون، على أن يثبت العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية والحربية وأدت إلى إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية ألفي جنيه، إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و(ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تُصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
وفيما يخص موارد "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون للصندوق، فضلًا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.
ووافق مجلس النواب على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضاؤه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
جاء ذلك عقب أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.