انتخابات النواب | انتظام الخدمات الأمنية بمحيط الدوائر ال19 الملغاة بالمرحلة الأولى    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    الأرصاد: غطاء سحابى يحجب الشمس اليوم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع صندوق تكريم الشهداء والمفقودين والمصابين
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 02 - 2018

• توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم.. وفرص العمل لأسر الشهداء والمفقودين
• إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.. ومعاشات لمصابي واسر الشهداء بنفس قيمة المرتب قبل استشهادهم
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، ووفقا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشىء فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.
ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي، عجزا كليا مستديما أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون، على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و(ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
وفيما يخص موارد "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بآداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5 في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون للصندوق، فضلا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.
ووافق مجلس النواب على مقترح بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضائه، لصالح الصندوق، ضمن ما يتم تخصيصه من أموال موارد الدولة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمود نبيه ومحمد عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.