متحدث فتح: مصر تمد غزة بالحياة لتبقى صامدة في وجه الاحتلال    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الهاتف يهدد الأطفال «9 - 10».. هل يحمي القانون الصغار من سطوة السوشيال؟    ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع انحسار عمليات بيع المعادن الثمينة    محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف ب "ليلة النصف من شعبان"    أردوغان: نأمل في تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد دون تأخير أو مماطلة    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    معركة المالكى    أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على اعتزال عمرو سعد الدراما التليفزيونية    رمضان 2026| هاني عادل يروج ل«توابع» بطولة ريهام حجاج    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان| صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب الأسرة بكفر الشيخ عطية بالتل الكبير    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    كل من عليها بان ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 مايو    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    هيئة دعم الشعب الفلسطيني: كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح؟    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تعويض أسر الشهداء بعد موافقة البرلمان
نشر في الوفد يوم 12 - 02 - 2018


كتب – محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
جاء ذلك في الجلسة العامة التي ناقشت مشروع القانون اليوم.
وننشر نص مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها.
المادة الثانية:
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.
المادة الأولى:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشهيد: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
المادة 2:
ينشأ صندوق يسمى"صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
المادة 3 :
يهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أموال استثمار مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلته للغير.
المادة 5:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود
توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
المادة 6:
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :
رخصة السلاح
رخصة القيادة بأنواعها
رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها
استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
تأشيرات الإقامة للأجانب
تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
المادة 7:
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، تحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن مل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
المادة 8:
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
5٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة
حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون
التبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح
حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة 6 من هذا القانون
حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا
القانون
عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه
القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
استقطاع جزء من مكافأة أعضاء مجلس النواب.
المادة 9:
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة 10:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها بالموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الحكومية، أو أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزير المالية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.
ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
المادة 11:
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، وأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا، بما فيه ضريبة القيمة المضافة.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقا للنسب المحددة قانونا.
الباب الثالث
حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم
المادة 12:
يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها.
المادة 13:
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون أخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاه وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون.
المادة 14:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر:يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل علي التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلي إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لأسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولي وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة علي باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلي أن يقطع معاش أخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون علي ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 15 :
يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون لكافة الحقوق الواردة به، ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول علي حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
الباب الرابع
العقوبات
المادة 16:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
المادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول علي إحدى المزايا المنصوص عليها في ها القانون وتقضي المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 18 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين 13 و14 من هذا القانون أو حرض علي عدم صرف تلك الحقوق.
المادة 19 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.