محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    ب50 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر بأسواق البحيرة.. الكندوز ب 390 جنيها    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    النائب ياسر الحفناوى: الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول فى أداء الاقتصاد    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية    انطلاق قافلة زاد العزة ال90 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية إلى الأشقاء الفلسطينيين    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    تعرف على موعد مباراة مصر والأردن بكأس العرب    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    صلاح يرد على استبعاده من مباراة إنتر بطريقته الخاصة    أمطار متقطعة في المنيا ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التجمعات المائية    ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى بالإسكندرية    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    لصحة: فحص 7 ملايين و 453 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم فى غزة    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون تعويض أسر الشهداء فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجان المشتركة من التضامن الإجتماعي والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية، بشأن بقانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، وذلك فى مجموعه وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نص تقرير اللجنة على مشروع القانون اشتمل على أربع مواد إصدار ، و أربعة عشر مادة موزعة على أربعة ابواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون ، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.
وتتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد حيث تم حذف كلمة مدني والإكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدني من غير ابناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا وأصبح تعريف الشهيد كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
وعرف مشروع القانون المفقود بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو ورير الداخلية ، بحسب الأحوال ،أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية امنية ، وحدد من هم المستهدفون بالرعاية والدعم وهم الوالدان والأرمل والزوج والاولاد والأخوة الذين يعولهم.
وحدد القانون الجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مشروع القانون والتي تمثلت في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرفت العملية الإرهابية بكل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة القانون العقوبات أو اي قانون أخر ، أما الأمنية فعرفها القانون بكل عمل امني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.
كما تضمن الباب الثاني انشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية و أسرهم تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة وله ان ينشأ فروعا اخرى في جميع انحاء الجمهورية.
وحدد مشروع القانون مهام الصندوق والتي تتلخص في توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية واسرهم وعلى الأخص في توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية ، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية ، واتاحة استخدام وسائل المواصلات ، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الشباب والأنشطة الرياضية ، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وارمل أو زوج الشهيد المفقود ، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق من 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون ، والتبرعات والهبات والوصايا وافعانات والمنح ، وحصيلة الطابع المنصوص عليه في المادة السادسة ، وعوائد استثمار اموال الصندوق ، والقروض التي تعقد لصالح الاصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه ،على أن تعفى اموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب.
ونص القانون على ان يكون معاش مصابي واسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوت التي يتقاضاها قبل لاإصابيته او استشهاده ، او أعتباره مفقودا على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتيب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة او الدرجة التي يتم ترقيتهم اليه ، ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود ، وإذا نتج عن الإصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.
وتم اضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية حيث تم استحداث وسام من طبقتين هما وسام تحيا مصر و يمنح لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا باعمال تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية او خلال العمليات الأمنية، ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها في القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا ، كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مصوغ قانون عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية ، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.