اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    8 غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فى جنوبى لبنان    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان واستنفار أمني في المنطقة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    أرملة عمار الشريعي: كان عارف إنه مش هيعيش كتير واهتم بحال البلد    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    شمس تكشف أسباب ابتعادها عن الفن وتفاصيل حياتها الشخصية والانفصال عن والد ابنها    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    تكريم «الأخبار» ضمن أفضل تغطية لافتتاح المتحف الكبير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قانون أسر الشهداء
نشر في فيتو يوم 12 - 02 - 2018

البرلمان: تطبيق قانون أسر الشهداء من تاريخ العمل بالدستور في 2014
حصلت "فيتو" على تقرير اللجان المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين والمفقودين بالعمليات الإرهابية والأمنية.
وتضمن المشروع أربع مواد إصدار، وقانون مرفق مكون من أربعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.
وتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد حيث تم حذف كلمة مدني والاكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدني من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا وأصبح تعريف الشهيد كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وعرف مشروع القانون المفقود بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، وحدد القانون من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم وهم الوالدان والأرملة والزوج والأولاد والإخوة الذين يعولهم، كما ذكر الجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون التي تمثلت في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية بكل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة القانون العقوبات أو أي قانون آخر، أما الأمنية فعرفها القانون بكل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.
كما تتضمن الباب الثاني إنشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وحدد مشروع القانون مهام الصندوق التي تتلخص في توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الأخص في توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية، وإتاحة استخدام وسائل المواصلات، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد والمفقود، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق عبارة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وحصيلة الطابع المنصوص عليها في المادة السادسة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه، وتعفى أموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب.
وقد نص القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي يتقاضاها قبل الإصابة أو استشهاده، أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة الراتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليه.
ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.
وتم إضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية حيث تم استحداث وسام من طبقتين وسام تحيا مصر يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية.
ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها في القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة برد كافة المزايا.
كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مصوغ قانون عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.