ترامب: ما حدث فى السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث فى وجودى    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا والكويت تؤيد: خطوة نحو الاستقرار    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر السكر والارز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    سعر الطماطم والخيار والخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    أبو الغيط يشيد بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا    في وجود ترامب بالمنطقة.. الحوثي يستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي    البيت الأبيض يكشف عن أبرز الصفقات مع السعودية بقيمة 600 مليار دولار    البديل الألماني يطالب بتفهم موقف روسيا في النقاش حول عقد هدنة في أوكرانيا    الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء واسع شمال قطاع غزة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو في الصاغة    حرس الحدود يعين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق    «لماذا يركز على لاعبي الأبيض؟».. نجم الزمالك السابق يهاجم سياسة الأهلي    نجم الكرة المصرية السابق: رحيل كولر أنقذ الأهلي.. والنحاس يسير بخطى ثابتة    بورفؤاد يتحدى الإنتاج الحربي في صراع الصعود إلى دوري المحترفين    لأول مرة في تاريخه.. سامبدوريا يهبط إلى الدرجة الثالثة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    هدوء ما بعد العاصفة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    «من الخميس للثلاثاء».. تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 بدمياط    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    وقت مناسب لاتخاذ خطوة تجاه من تحب.. حظ برج القوس اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا    كهرباء سوهاج: سرقة التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة يتسببان في زيادة الأحمال وانقطاع التيار    وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونان    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    مسلسل آسر الحلقة 32، وفاة فيصل واتفاق ثلاثي بين راغب وغازي وعزت للنصب على آسر    غدًا.. أولى جلسات محاكمة شاب متهم بدهس صحفية في حادث دراجة "بيتش باجي" بقرية تونس في الفيوم    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    الرمادي: لست سعيدا بأداء الزمالك أمام بيراميدز.. وأرفض ظلم شلبي ودونجا    اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث في مداهمة أمنية لقرية الحجيرات بقنا    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    المستشارة أمل عمار تشهد ختام التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة    محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانية «البابا راجع»    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    حسام عبدالمجيد يؤدي امتحاناته قبل لقاء الزمالك وبيراميدز    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يقر نهائيا مشروعا بإنشاء صندوق شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع الشهداء، ومن في حكمهم، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، ووفقا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات، التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس الوزراء الحق في إضافة حالات أخرى لاعتبارات يقدرها.
وبحسب مشروع القانون، يُنشأ صندوق يسمى «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشىء فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.
ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بخصم 50%، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالديه وأرملة أو زوجة الشهيد أو المفقود وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي عجزا كليا مستديما أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو المفقود أو الضحية مبلغ التعويض المستحق وفق هذا القانون أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى «وسام تحيا مصر»، يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية والحربية وأدت إلى إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يُمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منحه لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها «ألفا جنيه» إذا كان من الطبقة الأولى و«ألف جنيه» إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى على أن تُصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
وفيما يخص موارد «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون للصندوق فضلا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.
ووافق مجلس النواب على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضائه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشؤونه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد إدخال التعديلات التي أجراها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمود نبيه ومحمد عبد الله زين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.