قال محمود يوسف المحامي، إن الطعن على الأحكام العسكرية حق للمتهم الصادر بحقه الحكم بتقديم التظلم إلى الحاكم العسكري المفوض بالتصديق على الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم حتى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد. وأضاف يوسف أن التظلم المقدم يتم تسليمه إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول، فلا توجد مواعيد محددة للتصديق، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو. وأضاف يوسف أن التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال 60 يومًا لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني، بل يكون خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه. وتابع: الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية، وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق، ولما كان المحكوم عليه لا يعلم متى تم التصديق لذلك لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه، وهناك التماس إعادة النظر وله أسبابًا محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة.