رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الدعم الفني    البنك التجارى الدولى يطرح شهادة جديدة بعائد يومى وشهرى متغير    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. موعد تغيير    ماذا قال ترامب عن حركة حماس؟    السودان: عشرات القتلى ومئات الجرحى إثر هجوم بطائرة درون على الفاشر    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رئيس وزراء العراق يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار    ريال مدريد يدرس بيع فينيسيوس لتمويل صفقة هالاند    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    الأرصاد: طقس غد الأحد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمي بالقاهرة 28    الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية    ندوة بمعرض دمنهور للكتاب تؤكد دور الفن في ترسيخ الانتماء    «نيتهم وحشة».. طارق العريان يرد على منتقدي فيلم السلم والثعبان 2    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ    وزارة السياحة تطلق منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    بن شرقي يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري    القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    السادس من أكتوبر يوم العبور العظيم (2)    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    فتح باب المشاركة في الدورة السابعة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة بسيناء    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    «تعليم الجيزة»: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات    حابس الشروف: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    الأشموني يتابع أعمال مبادرة رعاية بلا حدود لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة
نشر في البوابة يوم 27 - 12 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في القضية رقم 1286 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، ويحيى دكروري، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة، وآخرين: إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد المستشار يحيى دكروري من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من النواب.
وأضافت أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلق قبولًا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كل الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعى عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسًا للهيئة.
وأوضحت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسًا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطنًا مصريًّا لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري بردّ جميع الرواتب والمكافآت والأموال التي تقاضاها.
وأكدت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وعلى إثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأمور، وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد "دكروري" من التعيين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين "أبو العزم" رئيسًا للمجلس، فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق فإن البيِّن قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية استبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.
وعن طلب فصل "دكروري" من العمل القضائي لحين الفصل في طعنه وجمعه بين وظيفتين "القضائية والمصرفية"، فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن نزاهة القضاء تعلو على أية اعتبارات شخصية، وهذا ما أكدته ورسخته التشريعات المصرية في وجدان المجتمع عندما أفرغ المشرع نصوصًا قانونية تحول دون تدخل من له مصلحة في طعن أو دعوى، سواء بإبداء الرأي أو التدخل الفعلي فيه ورتبت على عدم الالتزام بتلك المبادئ القانونية جزاءات على المتدخل وآثارًا على القرار الصادر في الدعوى أو الطعن والذي يصدر بالمخالفة لتلك القوانين، كما أن المشرّع قد أعطى الحق للمتقاضين باتخاذ إجراءات قانونية حيال من يحاول ذلك، كما أن قانون المرافعات المصرية أجاز ندب أعضاء مجلس الدولة في كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة: إنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعيين المستشار يحيى أحمد دكروري خبيرًا قانونيًّا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015، ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخلَّ بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخلَّ بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعيًّا في الأوراق والاستعانة بطرق الإثبات المختلفة، وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه، وكذا بحث مَن له الحق بإلغاء الندب، وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل، ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيًّا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.