نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية    أسعار الأسماك اليوم 26 نوفمبر في سوق العبور.. والبلطي يبدأ من 58 جنيها    إعادة انتخابات في الدائرة الثانية بدمياط بين أربعة مرشحين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    وزيرة التخطيط والنائب العام يشهدان تسليم 17 مركزا تكنولوجيا متنقلا للنيابة    جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية (فيديو)    الناتو يحذر من التسرع بخطة السلام الأمريكية ويصف خسائر روسيا بالكبيرة    وزير الخارجية: مصر تنظر للبنان باعتباره ركنا أساسيا بمنظومة الأمن الإقليمى    قنصل مصر فى جنوب أفريقيا يستقبل بعثة الزمالك    بالصور.. بعثة الأهلي تطير إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    اللجنة العامة بقليوب والقناطر تعلن الحصر العددى لانتخابات النواب بالقليوبية    كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    انطلاق فاعليات الملتقى السنوى السادس لهيئة الرعاية الصحية    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    خالد النجار يكتب: من نصر لنصر    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة
نشر في البوابة يوم 27 - 12 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في القضية رقم 1286 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، ويحيى دكروري، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة، وآخرين: إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد المستشار يحيى دكروري من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من النواب.
وأضافت أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلق قبولًا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كل الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعى عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسًا للهيئة.
وأوضحت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسًا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطنًا مصريًّا لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري بردّ جميع الرواتب والمكافآت والأموال التي تقاضاها.
وأكدت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وعلى إثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأمور، وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد "دكروري" من التعيين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين "أبو العزم" رئيسًا للمجلس، فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق فإن البيِّن قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية استبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.
وعن طلب فصل "دكروري" من العمل القضائي لحين الفصل في طعنه وجمعه بين وظيفتين "القضائية والمصرفية"، فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن نزاهة القضاء تعلو على أية اعتبارات شخصية، وهذا ما أكدته ورسخته التشريعات المصرية في وجدان المجتمع عندما أفرغ المشرع نصوصًا قانونية تحول دون تدخل من له مصلحة في طعن أو دعوى، سواء بإبداء الرأي أو التدخل الفعلي فيه ورتبت على عدم الالتزام بتلك المبادئ القانونية جزاءات على المتدخل وآثارًا على القرار الصادر في الدعوى أو الطعن والذي يصدر بالمخالفة لتلك القوانين، كما أن المشرّع قد أعطى الحق للمتقاضين باتخاذ إجراءات قانونية حيال من يحاول ذلك، كما أن قانون المرافعات المصرية أجاز ندب أعضاء مجلس الدولة في كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة: إنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعيين المستشار يحيى أحمد دكروري خبيرًا قانونيًّا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015، ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخلَّ بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخلَّ بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعيًّا في الأوراق والاستعانة بطرق الإثبات المختلفة، وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه، وكذا بحث مَن له الحق بإلغاء الندب، وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل، ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيًّا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.