كشف مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية عن التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية 189 لسنة 2014 والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى تضمنت استبدال المواد «1-34-35-37-38-41-42-49-59-75-81-106». وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل«البوابة» أن التعديلات تهدف إلى رفع الحصيلة من الثروة المعدنية، حيث قررت المادة الأولى أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة على المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة. وقال: إن التعديلات تضمن المادة 34 لتحديد مساحة المحجر بألا تقل عن 10 آلاف متر مربع بما لا يقل أحد أضلاع المحجر عن 50 مترا وأن تستمر التراخيص الحالية الأقل من ذلك وتجدد حتى نهاية المادة المحجرية أو ثلاث سنوات أيهما أقرب اعتبارا من إصدار تعديل للائحة. وتضمنت المادة 35 إدخال هيئة الثروة المحلية بجانب المحافظة فى متابعة الأعمال التى تجرى داخل المحجر على الطبيعة بعد إصدار الترخيص لضمان الاستغلال الأمثل، فيما حددت المادة 37 فى التعديلات دفع القيمة الإيجارية مقدما عن كل متر مربع وفقا للإيجارات المحددة لنوعية الخامات، وأضيف على المادة 38 «أن يؤدى المرخص له إتاوة سنوية مقررة ب13٪ عن كل خام مستخرج من أرض الموقع من إجمالى الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية وفقا للميزانية الشبكية على أن تتم التسوية النهائية بنهاية العام وكذلك مصانع الأسمنت والجبس والزجاج التى لديها محاجر نفس القيمة من سعر الخام المستخرج والتى تدخل فى عناصر الإنتاج طبقا للإنتاج السنوى أو الميزانية الشبكية أو أيهما أكبر وأن يتم احتساب قيمة الإتاوة طبقا لأسعار السوق المحلية للخام المستخرج بأرض الموقع من خلال لجنة مشتركة من الهيئة والمحافظة ووزارة المالية وقطاع التعدين بوزارة الدفاع واتحاد الصناعات ويصدرها قرار من المحافظ المختص فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إصدار التعديل وعلى وزير التنمية المحلية إصدار قرار بتشكيل لجنة استرشادية فنية يتم الرجوع إليها عند تحديد سعر المواد المحجرية والملاحات، وحددت التعديلات فى المادة 41 مدة 30 يوما للتقدم للمحافظة لترخيص المادة المختلطة فى المحجر الخاص «رمال أو زلط» ودفع الإتاوات والقيمة الجارية. أما تعديل المادة 59 فحددت دفع تأمين يساوى القيمة الإيجاربة ولمرة واحدة عن كل ترخيص لضمان تنفيذ الترخيص والوفاء بالمبالغ المستحقة، وفصلت المادة 75 شروط التصدير بأن يقدم طلب للموافقة مرتين سنويا للشحنات المطلوب تصديرها وأن يتم خصم الكميات التى يتم تصديرها تباعا من الكميات التى تمت الموافقة عليها مسبقا، وأتاحت المادة 81 الاختيار للمرخص له أن يتقدم للهيئة أو المحافظة للحصول على مساحة تستخدم لتشغيل المحجر.