إقبال ضعيف في ثاني أيام التقدم للترشح بانتخابات النواب في قنا    "المصري الديمقراطي" يعلن تفاصيل خطته الإعلامية لانتخابات "النواب 2025"    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    تحقيق عاجل بجامعة بني سويف الأهلية بعد واقعة الطلاب الأربعة المقبولين بمجموع أقل من التنسيق    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    باسل رحمي: نؤهل المشروعات على معرفة آليات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية    أسعار مواد البناء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    اتحاد الكنائس اللوثرية يرحب باتفاق السلام في غزة: خطوة حاسمة نحو إنهاء دوامة العنف    العقوبة في انتظار نجم المنتخب السعودي    دى يونج: تم الاتفاق على تجديد عقدي مع برشلونة    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    رئيس جهاز "العلمين الجديدة" يشهد افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف ببورتو مارينا    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    بدون خسائر في الأرواح.. تفاصيل جديدة في حريق مستشفى راقودة بمنطقة كرموز    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    منة شلبي تكشف لأول مرة سبب اعتذارها عن السلم والثعبان 2 (فيديو)    محافظ القاهرة ينيب نائب المنطقة الجنوبية لحضور افتتاح قصر ثقافة حلوان    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة    وكيل صحة الأقصر يتابع موقف الأدوية في وحدات طب الأسرة في أرمنت    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    تحذير من «الري» بشأن تداول بيانات أو تصريحات منسوبة إليها    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    رأي توفيق الحكيم في المرأة والحب.. السر في البطاطس    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    أستاذ قانون دولى: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ومصر تعيد رسم خريطة السلام    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    بطرق آمنة وفعالة، وصفات طبيعية لتهدئة السعال الليلي    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    أسعار البيض اليوم الخميس 9 أكتوبر    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يُقِر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2015

- لا يجوز إصدار تراخيص لشركات التعدين دون موافقة «الدفاع»
- اللائحة تتيح لهيئة الثروة المعدنية إنشاء شركات تعدين مملوكة لها
- حظر تصدير أى خامات منجمية أو محجرية دون موافقة الهيئة
أقر ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بنهاية العام الماضى، تبعا لقرار أصدره «الوزراء» يوم الخميس الماضى ونشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر فى ديسمبر الماضى، قرارا بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
ووفقا للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ونصت اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز اصدار أى تراخيص للشركات الراغبة فى العمل بمجال البحث عن التعدين، الا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة.
كما لا يجوز إصدار التراخيص للتعدين بالمناطق الأثرية أو المحميات الطبيعية أو أراضى المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضى المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الرى أو السدود أو الخزانات أو الأراضى التى تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية.
وبحسب اللائحة التنفيذية، يحق لهيئة لثروة المعدنية، إنشاء شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات والأنشطة المرتبطة بها وزيادة القيم المضافة والتصنيع، تكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ولا تقل نسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25%.
وتشكل لجنة استشارية عليا بقرار من الوزير المختص تضم ممثلا عن كل من وزارة التنمية المحلية، ووزارة البترول الثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية، وهيئة الثروة المعدنية، وممثل عن قطاع التعدين بوزارة الدفاع، وهيئات اخرى، على ان تجتمع اللجنة بحد ادنى اربع مرات سنويا، على ان تختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية والإتاوات للمناجم والمحاجر والملاحات وأى رسوم أخرى، بالإضافة إلى الإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون (5%) بحد ادنى أو قيمة الطن / المتر المكعب، كما تبدى الرأى فى الخامات التى لا يجوز تصديرها.
وحددت اللائحة المساحة التى يتم الطلب للحصول على ترخيص بحث بها، بمساحة لا تزيد على كيلو متر مربع، على أن يصدر قرار منح الترخيص للمساحات التى تزيد على كيلو متر مربع من الوزير المختص، بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ولمدة سنتين ويجوز التجديد لمدة واحدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل.
ويلتزم الحاصل على الترخيص بأن يؤدى للهيئة اتاوة عن كل خام من قيمة اجمالى الانتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص باستغلال المحاجر إلى المحافظة المختصة، على أن يؤدى الحاصل على الترخيص الإيجار السنوى مقدما، وتؤدى شركات ومصانع الأسمنت والجبس ايجارا سنويا مقدما عن مساحات المحاجر العاملة فقط لكل خام، بما يساوى 25% من القيمة الإيجارية للمساحة الاحتياطية .
وقد أقرت اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز تصدير أى خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية إذا كانت ذات قيمة استراتيجية أوصناعية، إلا فى حال وجود قيمة مضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.