عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يُقِر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2015

- لا يجوز إصدار تراخيص لشركات التعدين دون موافقة «الدفاع»
- اللائحة تتيح لهيئة الثروة المعدنية إنشاء شركات تعدين مملوكة لها
- حظر تصدير أى خامات منجمية أو محجرية دون موافقة الهيئة
أقر ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بنهاية العام الماضى، تبعا لقرار أصدره «الوزراء» يوم الخميس الماضى ونشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر فى ديسمبر الماضى، قرارا بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
ووفقا للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ونصت اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز اصدار أى تراخيص للشركات الراغبة فى العمل بمجال البحث عن التعدين، الا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة.
كما لا يجوز إصدار التراخيص للتعدين بالمناطق الأثرية أو المحميات الطبيعية أو أراضى المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضى المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الرى أو السدود أو الخزانات أو الأراضى التى تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية.
وبحسب اللائحة التنفيذية، يحق لهيئة لثروة المعدنية، إنشاء شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات والأنشطة المرتبطة بها وزيادة القيم المضافة والتصنيع، تكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ولا تقل نسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25%.
وتشكل لجنة استشارية عليا بقرار من الوزير المختص تضم ممثلا عن كل من وزارة التنمية المحلية، ووزارة البترول الثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية، وهيئة الثروة المعدنية، وممثل عن قطاع التعدين بوزارة الدفاع، وهيئات اخرى، على ان تجتمع اللجنة بحد ادنى اربع مرات سنويا، على ان تختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية والإتاوات للمناجم والمحاجر والملاحات وأى رسوم أخرى، بالإضافة إلى الإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون (5%) بحد ادنى أو قيمة الطن / المتر المكعب، كما تبدى الرأى فى الخامات التى لا يجوز تصديرها.
وحددت اللائحة المساحة التى يتم الطلب للحصول على ترخيص بحث بها، بمساحة لا تزيد على كيلو متر مربع، على أن يصدر قرار منح الترخيص للمساحات التى تزيد على كيلو متر مربع من الوزير المختص، بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ولمدة سنتين ويجوز التجديد لمدة واحدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل.
ويلتزم الحاصل على الترخيص بأن يؤدى للهيئة اتاوة عن كل خام من قيمة اجمالى الانتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص باستغلال المحاجر إلى المحافظة المختصة، على أن يؤدى الحاصل على الترخيص الإيجار السنوى مقدما، وتؤدى شركات ومصانع الأسمنت والجبس ايجارا سنويا مقدما عن مساحات المحاجر العاملة فقط لكل خام، بما يساوى 25% من القيمة الإيجارية للمساحة الاحتياطية .
وقد أقرت اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز تصدير أى خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية إذا كانت ذات قيمة استراتيجية أوصناعية، إلا فى حال وجود قيمة مضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.