خاص| كريم عبد الباقي: تحرك نقابي عربي للدفاع عن السعودية في لجنة المعايير    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    لولا دا سيلفا يقترح مبادرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية    شهيد ومصابون برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    "لن آخذ على عاتقي التزامات".. ممدوح عباس يُفاجئ الزمالك بهذا القرار    تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا    خوسيه ريفيرو: مباراة باتشوكا فرصة للتعرف على اللاعبين    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة    تريزيجيه: هددت طرابزون بعدم اللعب مجددا حال عدم الانتقال للأهلى    خلافات عائلية تتحول إلي شروع في قتل ببولاق الدكرور    مصرع طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة ربع نقل في قنا    مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بالبحيرة    إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم    محمد عبده يتألق في حفل عيد الأضحى بحفل كامل العدد في دبي (صور)    عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1    نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    "بوليتيكو": من المُتوقع أن يتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في المواصي غربي خان يونس    الخارجية الروسية: نرفض استهداف منشآت إيران النووية ونسعى لحل بين واشنطن وطهران    «المشروع إكس» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    الشناوي: ودية باتشوكا أفضل استعداد قبل مواجهة إنتر ميامي.. وصفقات الأهلي قوية    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 8 يونيو 2025    إقبال كثيف على «مصايف الغلابة» بدمياط وكفرالشيخ والدقهلية    أخبار × 24 ساعة.. النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرى    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    «ماسك» يتحدى «ترامب» ب«حزب جديد» ينافس «الديمقراطيين» و«الجمهوريين»    وزير الخارجية يُندد بمواصلة إسرائيل «انتهاك القانون الدولي»    تصويت ساحق ل«عضوية فلسطين» كمراقب في «منظمة العمل الدولية»    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    «الرعاية الصحية»: جولات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    قوافل ومبادرات صحية تجوب المنوفية في ثاني أيام العيد.. صور    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    كل عام ومصر بخير    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقدم مذكرة للبرلمان عن تعديلات قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 23 - 10 - 2017

تقدم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمذكرة إلى البرلمان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات عن عدد من الملاحظات للقسم بشان القانون .
ويعقد اللجنة التشريعة اجتماع مساء اليوم الاثنين لمناقشة القانون والنظر في مذكرة المجلس خلال الاجتماع.
وذكرت المذكرة التي تقدم بها المجلس، أن مشروع القانون جعل فى الفقرة الأولى من المادة 289 عقوبة خطف الطفل الذى لم تبلغ سنة 12 عاما السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 7 سنوات وعقوبة خطف الطفل الذى بلغ سن 13 عاما السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات وهى عقوبة أشد من عقوبة خطف الطفل الأصغر سنا وهذا نهج يخالف نهج قانون العقوبات الذى شدد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنا باعتباره الأولى بالحماية لكونه الأقل قدرة على مقاومة الخاطف، ورأي قسم التشريع، أن توحيد عقوبة خطف الطفل فى المادة وجعلها السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأما جعل عقوبة الجريمة الواقعة على طفل أقل من 12 عاما أشد من عقوبة الجريمة الواقعة على من بلغ هذه السن.
وقالت إن المشروع جرم الرشوة التى يتقاضاها الموظف العمومى أو موظف المؤسسة الدولية العمومية وتجريم عرض الرشوة التى لم تقبل على اى منهم موضحة أن مشروع القانون توسع فى تعريف الموظف بالنسبة لهذه الجريمة بأن مد نطاقها إلى بعض الفئات التى لا تتقلد وظيفة عامة مثل المحكمين وأعضاء مجالس إدارة ومديرى ومستخدمى المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت الخاصة إذ اكانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب بأى صفة كانت.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع نهج قانون العقوبات، حيث انتهج قانون العقوبات فى جريمة عرض الرشوة نهجا مشابها لنهجه فى جرائم الشروع بجعل عقوبتها أخف من العقوبة المقررة لارتكاب جريمة الرشوة سواء كانت لموظف عمومى أو لغير موظف عمومى وذلك طبقا لنص المادة "109" مكرر".
وأضافت مذكرة المجلس أن مشروع القانون المقدم لم يأخذ بهذا النهج فى جريمة عرض الرشوة دون قبولها بالنسبة للموظفين إلا جانب المراد تجريم رشوتهم بل قرر لها ذات عقوبة جريمة الرشوة وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة "106مكرر ب"، مما قد يشوب هذه الفقرة بشبهة عدم الدستورية لما إقامته من مغايرة فى الحكم بين عرض الرشوة على الموظف العمومى المصرى وعرضها على الأجنبى بتشديدها فى الأخيرة رغم أن خطرها على المجتمع أقل من خطر الأولى.
وتابع أن جريمة الرشوة أشد خطورة من جريمة عرض الرشوة دون قبولها، ولذلك اقترح قسم التشريع أما حذف الفقرة الثانية من المادة "116مكرر ب"والاكتفاء بالحكم الوارد بالمادة "109 مكرر"من القانون وإما تخفيف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.