وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الطوارئ المقدم من النائب ثروت بخيت. وتضمنت التعديلات على قانون الطوارئ إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958، وقال أبو شقة " مصر تحترق ولابد من عمل هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون". جاء التعديل فى المادة 3 مكرر لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد" فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.