وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت. جاء ذلك فى اجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تضاف المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر"أ" إلى القانون 162 لسنة 1958، حيث أكد المستشار أبو شقة على أن مصر تحترق ولابد من عمل هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون. وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ.. يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.