أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلغاء قرار نقيب الصيادلة بوقف ترخيص الصيدليات- لجلسة 6 يونيو المقبل. قالت الدعوى التي تحمل رقم 2690 لسنة 71 ق: إن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيده فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تُلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحري من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلي، وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات. واختصمت الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة ضد وزير الصحة، والمطالِبة بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبي على الصيدلي.