بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس ب 87,383 صوتا    الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانيون يرحبون بالحكم ب"عدم دستورية المادة العاشرة" من قانون التظاهر.. أبو جاد: مُلزم لجميع جهات الدولة.. الكومي: البرلمان سيعد مشروعًا كاملا.. ومخاليف: سأتقدم بمقترح جديد
نشر في البوابة يوم 04 - 12 - 2016

رحب أعضاء مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر الجديد، بجانب سقوط الفقرة الثانية منها، مؤكدين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وهي البرلمان المصري، إضافة إلى أنه سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل بشأن للتظاهر.
ومن جانبه صرح النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن مجلس النواب ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، مؤكدًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وهي البرلمان المصري.
وأضاف أبو جاد، أن المجلس سيراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المجلس أيضًا ملتزم أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور.
وقال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل للتظاهر، لافتًا الي أن عدم دستورية أى مادة تعنى عدم دستورية القانون ككل.
وأضاف الكومي، أن المادة 10 من القانون مرتبطة بعدد أخر من مواد القانون وعدم دستوريتها تُقع القانون في عوار دستوري، مضيفًا أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تعنى أن التظاهر سيكون بالإخطار وليس بالتصريح.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المجلس سيطلب من الحكومة قانون جديد للتظاهر، وستعد لجنة حقوق الإنسان قانون جديد أيضا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.
بدوره طالب النائب أحمد أبو كريشة، عضو ائتلاف "دعم مصر"، جميع الجهات الامتثال الكامل لحكم الدستورية العليا بضرورة تعديل بعض مواد قانون التظاهر وعلي رأسها المادة 10 من القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان له موقف واضح وصريح من احترام أحكام القضاء المصري. وأضاف أبو كريشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ أوصي بأن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات علي قانون التظاهر خاصة المواد محل الخلاف، وبالفعل هناك خطوات جدية لتعديل القانون، وقد اوقفت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة النائب بهاء ابو شقة كل الخطوات لتعديل القانون حتي انتظارا لحكم المحكمة.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، جاء لكي يعود الحق إلى المواطن كحق شرعي له في التعبير عن وجهة نظره تجاه الكثير من القضايا.
وأضاف عبدالبديع، أن هناك قاعدة في الدستور تنص على أن تنظيم المشرع للحقوق لا يجوز أن ينتقص من أصل الحق أو يهدر ممارسة الحق، ولذلك رأت المحكمة الدستورية العليا أن إعطاء وزير الداخلية ومدير الأمن سلطة منع المظاهرة أو إرجاء تنفيذه أو نقل المظاهرة إلى أماكن أخرى، ينتقص من حق المواطن المصري في التظاهر كما نص الدستور وممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية أو مدير الأمن، واعتبرت المحكمة أن هذا انتهاك للحق الذي نص الدستور عليه، مشيرا إلى أن تعديل قانون التظاهر والاجتماعات العامة في عهد الرئيس عدلي منصور 107 لسنة 2013 نص في المادة 10 على أن وزير الداخلية أو مدير الأمن من حقه أن يأمر بمنع التظاهر أو التأجيل أو النقل إلى مكان آخر إذا كان هناك مبررات تدل على أمور تهدد السلم والأمن القومي المصري.
وأشار عبد البديع، إلى ان المادة 73 من الدستور تنص على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات وغيرها من وسائل الاحتجاج السلمي بمجرد الإخطار فقرة (1) من المادة، الفقرة (2) من المادة تنص على أن مقدم المظاهرة أن يتظلم ضد قرار وزير الداخلية أو مدير الأمن أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة.
والفت عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا اليوم يقتضي تعديل المادة 10 لذلك على مجلس النواب أن يسرع في تعديل المادة، مضيفًا: "وأفضل أن يأتي نص كما يلي: "على مقدم المظاهرة ان يتقدم به قبل موعد قيامه بثلاثة أيام، ولوزير الداخلية ومدير الأمن أن يتقدموا بطلب لمنع التظاهر قبل يوم من قيام المظاهرة، ويدعم ذلك بالمبررات، وفي هذا الأمر يترك الأمر للمحكمة لكي تحدد قيام المظاهرة أم لا، وتنص المادة أيضا إعطاء الحق لوزير الداخلية ومدير الأمن أن يعترض أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة".
فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيقدم مقترح بقانون جديد للتظاهر إلى مجلس النواب، موضحًا أن الحكومة كانت في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب طالبت البرلمان بإرسال تعديلات على قانون التظاهر الحالي.
وأكد مخاليف، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، تعني أن القانون يحتاج إلى التعديل أو تشريع قانون جديد، مؤكدًا الي أنه لابد من إلغاء عقوبة حبس المتظاهرين، لأن قانون العقوبات نص على جزاءات للمخالفات التي قد تحدث في التظاهرة، ويترتب عليها الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.