جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    زيلينسكي: بعض وثائق التسوية السلمية جاهزة وقضايا حساسة تتطلب مزيدًا من العمل    (أ ش أ): البرهان وأردوغان يبحثان في أنقرة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    بوشكوف: لن يرضى دافعو الضرائب والمتقاعدون الأوروبيون تمويل الحرب في أوكرانيا من جيوبهم    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو    بالصور.. أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير شرعية    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    البابا ليو الرابع عشر يتضامن مع غزة في يوم عيد الميلاد    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جامبو بصحراوي البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    صراع النقاط الثلاث يشعل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر    الزمالك يواجه سموحة الليلة في اختبار جديد بكأس عاصمة مصر.. صراع الصدارة وحسابات التأهل    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تلتزم بحكم «الدستورية» بشأن قانون التظاهر.. أعضاء اللجنة: الحكم ملزم أثناء إجراء التعديلات.. الشرقاوي: تسقط الأحكام الصادرة بناء على نص المادة.. والحكومة تستعد لإجراء التعديل
نشر في فيتو يوم 03 - 12 - 2016

أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التزامهم بما قضت به المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن قانون التظاهر.
وقضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بينما رفضت الطعن على مواد 7، 8، 19.
مناقشة التعديل
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة أثناء مناقشتها تعديل القانون في الفترة المقبلة، ستراعي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها، بالرغم من أنه استحقاق دستوري، يستوجب الاهتمام.
أكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سبق وطالب بأن التعديل في قانون حق تنظيم التظاهر، يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
المادة 10
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وقال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، بدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة".
حرية الرأي
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن التعديل يأتي من منطلق رغبة الدولة في التأسيس لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ونفي النائب، تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، موضحا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، سيتم النظر في تحديد موعد للمناقشة، وفقا لما تراه اللجنة.
قانون التظاهر
وأوضح أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مقتضي عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة.
وأكد النائب أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا "هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة".
سقوط العقوبة
وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة.
وأكد الشرقاوي، أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.
فيما أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
التعديلات
وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
بينما تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
حكم صائب
وأكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأي والتعبير.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن القانون في شكله الحالي "تعجيزي"، قائلا: "نحن مع تنظيم التظاهر وليس المنع، لكن القانون في شكله المعمول به حاليا يمنع التظاهر ولا ينظمه".
وأوضح أنه مع وضع آليات لضبط عملية التظاهر، وليس من حق الأمن رفض أي طلب للتظاهر بأي حجة، إلا أنه في الوقت ذاته يحق للجهات الأمنية اتخاذ ما تراه من قرارات إذا ثبت ما يعكر صفو التظاهر سواء بالاشتباك، أو قطع الطريق وخلافه.
ونفي "العتماني" عدم أحقية المجلس في تعديل العقوبات الواردة في القانون، بعد أن رفضت المحكمة اليوم، الطعن على نص المادة 19 من القانون والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن التشريع خاص بمجلس النواب، ومن حق أي عضو تعديل أي مادة أو أكثر.
بطلات المادة 10
وأكد أنه بدور الحكم الحالي ببطلان المادة 10 تسقط أي أحكام صادرة ضد المواطنين، خاصة تلك التي تم الاستناد فيها للحكم إلى هذه المادة.
من جانبه كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تعديلات الحكومة
وحول الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ومدي توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.