البحوث الإسلامية يصدر عدد (ذي القعدة) من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الأشهر الحرم والحج    مراحل تضاعف المساحات الزراعية في مصر| انفوجراف    محافظ قنا يناقش فرص إنشاء مصنع سماد كيمياوي على مساحة 30 ألف متر مربع    محافظ القليوبية يتابع انتظام منظومة النظافة بالخصوص وشرق شبرا الخيمة    نائب وزيرة التخطيط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي    تقلص العجز التجاري في بلغاريا خلال مارس الماضي    رئيس جهاز مدينة بدر يشدد على سرعة البدء في تشغيل المركز الطبي بالحي السابع    الرئيس الأوكراني: استمرار معارك الدفاع عن منطقة خاركيف    وزير المالية السعودي يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية    برشلونة يواجه ريال سوسييداد بالدوري الاسباني    رئيس فيوتشر يكشف حقيقة الخلاف مع تامر مصطفى.. وسبب تعيين طلعت يوسف    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة أمام نقطة إسعاف بقنا    جدول مواعيد تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى 2024    شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد    أبرز تصريحات سيرين خاص بطلة مسلسل «مليحة» ف«واحد من الناس»    دراسة جديدة تحذر من رش ملح إضافي على الطعام    توقعات الأبراج، حظك الثلاثاء 14-5-2024، الميزان والعقرب والقوس    الأوبرا تحتفى ب«عمار الشريعي» على المسرح الكبير    المديريات تبدأ في قبول اعتذارات المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024    شعبة الأدوية: السوق يواجه نقصا غير مسبوق في الدواء ونطالب مجلس الوزراء بحل الأزمة    نيمار يقلد رونالدو بعد تتويج الهلال    كولر يستفسر عن حالة المصابين مع طبيب الفريق قبل موقعة الترجي    تداول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل عبر تليجرام    العمل تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلي لعمال أسيوط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    خلال 24 ساعة.. رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    خلال 24 ساعة.. تحرير 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء «الخوذة»    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي حدوث تغير في العلاقات الثنائية    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    4 إجراءات لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في مصر    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية    فيلم «السرب» يحتفظ بصدارة قائمة إيرادات السينما    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    ثلاثة لاعبين مصريين في الجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    أول تعليق من الأزهر على إعلان انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    حظك اليوم الإثنين، رسائل لبرجي الأسد والميزان (فيديو)    الدفاع المدنى فى غزة: انتشلنا جثامين 10 شهداء من حى السلام شرق مدينة رفح    الأرصاد الجوية : طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية    شقيقان يقتلان شابا فى مشاجرة بالسلام    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم: طلاب المدارس الفنية محجوزين للعمل قبل التخرج    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    مفاجأة.. نجم الزمالك يكشف مكسب الفريق في مباراة نهضة بركان    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    نهائي الكونفدرالية – موعد مباراة العودة بين الزمالك ضد نهضة بركان والقناة الناقلة    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تلتزم بحكم «الدستورية» بشأن قانون التظاهر.. أعضاء اللجنة: الحكم ملزم أثناء إجراء التعديلات.. الشرقاوي: تسقط الأحكام الصادرة بناء على نص المادة.. والحكومة تستعد لإجراء التعديل
نشر في فيتو يوم 03 - 12 - 2016

أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التزامهم بما قضت به المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن قانون التظاهر.
وقضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بينما رفضت الطعن على مواد 7، 8، 19.
مناقشة التعديل
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة أثناء مناقشتها تعديل القانون في الفترة المقبلة، ستراعي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها، بالرغم من أنه استحقاق دستوري، يستوجب الاهتمام.
أكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سبق وطالب بأن التعديل في قانون حق تنظيم التظاهر، يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
المادة 10
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وقال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، بدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة".
حرية الرأي
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن التعديل يأتي من منطلق رغبة الدولة في التأسيس لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ونفي النائب، تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، موضحا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، سيتم النظر في تحديد موعد للمناقشة، وفقا لما تراه اللجنة.
قانون التظاهر
وأوضح أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مقتضي عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة.
وأكد النائب أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا "هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة".
سقوط العقوبة
وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة.
وأكد الشرقاوي، أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.
فيما أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
التعديلات
وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
بينما تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
حكم صائب
وأكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأي والتعبير.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن القانون في شكله الحالي "تعجيزي"، قائلا: "نحن مع تنظيم التظاهر وليس المنع، لكن القانون في شكله المعمول به حاليا يمنع التظاهر ولا ينظمه".
وأوضح أنه مع وضع آليات لضبط عملية التظاهر، وليس من حق الأمن رفض أي طلب للتظاهر بأي حجة، إلا أنه في الوقت ذاته يحق للجهات الأمنية اتخاذ ما تراه من قرارات إذا ثبت ما يعكر صفو التظاهر سواء بالاشتباك، أو قطع الطريق وخلافه.
ونفي "العتماني" عدم أحقية المجلس في تعديل العقوبات الواردة في القانون، بعد أن رفضت المحكمة اليوم، الطعن على نص المادة 19 من القانون والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن التشريع خاص بمجلس النواب، ومن حق أي عضو تعديل أي مادة أو أكثر.
بطلات المادة 10
وأكد أنه بدور الحكم الحالي ببطلان المادة 10 تسقط أي أحكام صادرة ضد المواطنين، خاصة تلك التي تم الاستناد فيها للحكم إلى هذه المادة.
من جانبه كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تعديلات الحكومة
وحول الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ومدي توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.