"فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    أخبار مصر: توقف خدمات شحن عدادات المياه، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار قرب الإسكندرية، عاصفة تضرب مصر، فضائح إبستين تهز أمريكا    وزير الخارجية يلتقى وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية والشئون الأفريقية    زيلينسكي يحث الشركاء الأوروبيين على تسريع إمدادات الدفاع الجوي    إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة للمرأة في يوم الجمعة بالمسجد    ترامب: يمكن أن نبرم اتفاقاً مع إيران خلال الشهر المقبل    بعد مصرع صاحب المعاش.. المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كفر شكر    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 فبراير 2026    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    سان جيرمان وتشيلسي وقمة الهلال والاتفاق، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من «حزب الله» في منطقة الطيري جنوبي لبنان    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    إدارة ترامب تتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الحواجز الجمركية مع تايوان    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    بعد غياب عن السعودية، محمد حماقي يتألق في موسم الرياض (فيديو)    حكم الاعتماد على ال«Ai» في تفسير القرآن    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    القومي لعلوم البحار بالإسكندرية: التحول إلى المصايد الرقمية مدخل حاسم لسد فجوة 400 ألف طن سنويًا    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيرة تقصف منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تلتزم بحكم «الدستورية» بشأن قانون التظاهر.. أعضاء اللجنة: الحكم ملزم أثناء إجراء التعديلات.. الشرقاوي: تسقط الأحكام الصادرة بناء على نص المادة.. والحكومة تستعد لإجراء التعديل
نشر في فيتو يوم 03 - 12 - 2016

أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التزامهم بما قضت به المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن قانون التظاهر.
وقضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بينما رفضت الطعن على مواد 7، 8، 19.
مناقشة التعديل
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة أثناء مناقشتها تعديل القانون في الفترة المقبلة، ستراعي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها، بالرغم من أنه استحقاق دستوري، يستوجب الاهتمام.
أكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سبق وطالب بأن التعديل في قانون حق تنظيم التظاهر، يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
المادة 10
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وقال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، بدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة".
حرية الرأي
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن التعديل يأتي من منطلق رغبة الدولة في التأسيس لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ونفي النائب، تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، موضحا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، سيتم النظر في تحديد موعد للمناقشة، وفقا لما تراه اللجنة.
قانون التظاهر
وأوضح أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مقتضي عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة.
وأكد النائب أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا "هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة".
سقوط العقوبة
وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة.
وأكد الشرقاوي، أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.
فيما أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
التعديلات
وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
بينما تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
حكم صائب
وأكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأي والتعبير.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن القانون في شكله الحالي "تعجيزي"، قائلا: "نحن مع تنظيم التظاهر وليس المنع، لكن القانون في شكله المعمول به حاليا يمنع التظاهر ولا ينظمه".
وأوضح أنه مع وضع آليات لضبط عملية التظاهر، وليس من حق الأمن رفض أي طلب للتظاهر بأي حجة، إلا أنه في الوقت ذاته يحق للجهات الأمنية اتخاذ ما تراه من قرارات إذا ثبت ما يعكر صفو التظاهر سواء بالاشتباك، أو قطع الطريق وخلافه.
ونفي "العتماني" عدم أحقية المجلس في تعديل العقوبات الواردة في القانون، بعد أن رفضت المحكمة اليوم، الطعن على نص المادة 19 من القانون والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن التشريع خاص بمجلس النواب، ومن حق أي عضو تعديل أي مادة أو أكثر.
بطلات المادة 10
وأكد أنه بدور الحكم الحالي ببطلان المادة 10 تسقط أي أحكام صادرة ضد المواطنين، خاصة تلك التي تم الاستناد فيها للحكم إلى هذه المادة.
من جانبه كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تعديلات الحكومة
وحول الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ومدي توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.