قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع قد وضع شرطين لوصف المال بكونه عامًا الأول منهما وهو أن يكون المال عقارًا، أو منقولًا، مملوكًا للدولة، أو للأشخاص المعنوية العامة، والثاني أن يكون هذا المال مخصصًا لمنفعة عامة والشرط الثاني هو الأساس الحقيقي لفكرة "الدومين" العام وهو ما يبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك حماية خاصة نظرًا لتخصيصها للمنفعة العامة. وأضاف الشاذلي أنه بصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة، فقد حظر القانون على الدولة التصرف في الأملاك العامة بالبيع أو نحوه؛ وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف في مفردات الأملاك العامة، إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التي تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوي إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحًا. وقال "الشاذلى": إن الأصل في إدارة المرافق العامة أن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحيانًا تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلًا حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوى بإدارة ميناء القاهرة الجوي، حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام، وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة. وأوضح " الشاذلي" أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوي إلى شركة تابعة قد أنهى تخصيص ميناء القاهرة الجوي للنفع العام وحول ملكيته لشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك لعدم قابلية هذا المرفق العام أصلًا للتحول إلى مال خاص إزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة تمارس فيها جزءًا من سيادتها، فضلًا عن أنه لم يصدر قانون ينهي صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوي التي أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدني رقم ( 28) لسنة 1981. وأشار "الشاذلي" إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 استبدل فقط من يدير المرفق العام- ميناء القاهرة الجوي- وذلك بإسناد إدارته إلى شركة ميناء القاهرة الجوي بدلًا من هيئة ميناء القاهرة الجوي دون أن يخرج المال العا ليلحقه بالمال الخاص، وما كان له أن يفعل، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بأن تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوي إلى شركة تابعة يحول المال العام الذي كانت تديره إلى مال خاص؛ لتعارض ذلك مع نص المادة (17) من قانون الطيران المدني المشار إليه التي أسبغت صفة المال العام والمرفق العام على المطارات إذ لم يكتسب ميناء القاهرة الجوي هذه الصفة من قرار إنشاء الهيئة التي كانت تديره، وإنما اكتسبها بالقانون فلا تُزال هذه الصفة عنه إلا به، التزامًا بقاعدة توازي الأشكال.