سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الفتوى والتشريع": عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية الميناء من المرافق المملوكة للدولة والمعفاة قانونا من الضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، والتي يرأسها حالياً المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية. وصرّح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن المشرع وضع شرطين لوصف المال بكونه عاماً، الأول منهما: وهو أن يكون المال عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة، أو للأشخاص المعنوية العامة، والثاني أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة، والشرط الثاني هو الأساس الحقيقي لفكرة الدومين العام وهو ما يبرر الرغبة في حماية بعض الأملاك حماية خاصة، نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة، وحظر القانون على الدولة التصرف في الأملاك العامة بالبيع أو نحوه، وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف في مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التي تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها في مدارج المشروعية حتى يستوي إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحًا. والأصل في إدارة المرافق العامة أن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحياناً تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلاً حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوي بإدارة ميناء القاهرة الجوي حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة. وعلى هذا لا يتصور منهجاً أن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 بتحويل ميناء القاهرة الجوي إلى شركة تابعة قد أنهى تخصيص ميناء القاهرة الجوى للنفع العام وحول ملكيته لشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لعدم قابلية هذا المرفق العام أصلاً للتحول إلى مال خاص إزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة تمارس فيها جزءًا من سيادتها، فضلاً عن أنه لم يصدر قانون ينهي صفة النفع العام عن ميناء القاهرة الجوي والتي أُسبغت عليه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1920 بشأن احتكار الحكومة للمطارات ومن بعده قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981 ، وأخيراً فإن قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 استبدل فقط من يدير المرفق العام - ميناء القاهرة الجوي - وذلك بإسناد إدارته إلى شركة ميناء القاهرة الجوى بدلاً من هيئة ميناء القاهرة الجوي دون أن يخرج المال العام - غير القابل ابتداء للتحول على نحو ما تقدم - من هذه الصفة؛ ليلحقه بالمال الخاص وما كان له أن يفعل، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بأن تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوي إلى شركة تابعة يحول المال العام الذي كانت تديره إلى مال خاص؛ لتعارض ذلك مع نص المادة (17) من قانون الطيران المدني المشار إليه التي أسبغت صفة المال العام والمرفق العام على المطارات إذ لم يكتسب ميناء القاهرة الجوي هذه الصفة من قرار إنشاء الهيئة التي كانت تديره وإنما اكتسبها بالقانون فلا تُزال هذه الصفة عنه إلا به، التزاماً بقاعدة توازي الأشكال وفي هذا الإطار فحسب يجب فهم قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2002 المشار إليه من أيلولة جميع الحقوق العينية والشخصية التي كانت لهيئة ميناء القاهرة للشركة بأن ذلك لا يشمل الأموال التي اكتسبت صفة المال العام بالقانون وتظل قابليتها للتحول للملك الخاص رهينة بصدور تشريع يقرر ذلك متى كانت قابلة ابتداءً للتحول إلى الملك الخاص على نحو ما تقدم. كما صرح سيادته بأن المشرع كان قد فرض بالقانون رقم (56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ثم عدد العقارات المعفاة منها والتي من بينها تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوي من المرافق العامة التي رصدت للمنفعة العامة ومن الأموال العامة المملوكة للدولة فإن مناط الإعفاء من تلك الضريبة يصير متحققاً بشأنه.