ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    حكاية قرار أرعب إسرائيل 16 عامًا وقاتلت لإلغائه    الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة    بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم 15 مادة بقانون "الهجرة غير الشرعية" بعد إقراره من البرلمان.. عقوبات مغلظة للمتورطين في التهريب.. والغرامات تبدأ من 50 ألفًا حتى نصف مليون جنيه.. المشدد لكل من سهل أو هرب أو أدار منظمة للجريمة
نشر في البوابة يوم 17 - 10 - 2016

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وأسقط القانون المسئولية الجنائية والمدنية على المهاجر المهرب في جرائم تهريب المهاجرين الواردة بأحكامه، وعدم الاعتداد برضاء المهاجر المهرب أو رضاء المسئول عنه أو متوليه، إلا أنه اشتمل على عدد من العقوبات الموقعة على المتورطين في عمليات التهريب، سواء كانو فرادى أو جماعات، أو أشخاص اعتبارية.
ونصت المادة الخامسة من القانون على توقيع عقوبة السجن على كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
بينما نصت المادة السادسة عقوبة التوسط في الجريمة، فقضت بمعاقبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتوقيع عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
بينما ذهب المشرع إلى تشديد الاحكام الخاصة بالجريمة في حال وقوعها بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو في حال أدت إلى الوفاة، حيث قضت المادة السابعة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم.
أما المادة الثامنة فقد قضت بأن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
فيما ألزمت المادة التاسعة الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية.
وقضت المادة العاشرة بمعاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك- لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، بالسجن، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوق قانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته النفسية والبدنية والعقلية.
أما المادة الحادية عشرة فنصت على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وفي شأن الأموال المتحصلة من الجريمة، قضت المادة الثانية عشرة من القانون أن يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى وأتلف أي من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
ولم تغفل أحكام القانون عقوبة التحريض على الجريمة، حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أن يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة الحادية عشر، في حال ما لم يترتب على التحريض أثر.
وتنظم المادة الرابعة عشرة حالة ارتكاب الاشخاص الاعتباريين للجريمة، حيث قضت بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتباري لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.
بينما نصت المادة الخامسة عشرة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
والزمت المادة السادسة عشر باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.
بينما قضت المادة السابعة عشرة بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها الأزمة لمباشرة نشاطها. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال.
وفي سياق آخر حدد المشرع حالات الإعفاء من العقوبة في المادة التاسعة عشرة، وهي في حال ما إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء في العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
وتنص المادة 20 على أنه مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها متى كان الفعل مجرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في عدد من الحالات، وهي؛ في حال ما إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في مصر، أو إذا أُرتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها مصر، وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بأى من مصالحها في الداخل أو الخارج، وإذا وُجد مرتكب الجريمة في مصر بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.