تنشر "بوابة البرلمان" نص مواد قانون "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن القانون ما يلي: الفصل الأول تعاريف وأحكام مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قريب كل منها: 1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة، وكانت لها آثار في دولة أخرى. 2- الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها. 3- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر. 4 المهاجر المهرب أي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد و6 و7 و8 من هذا القانون. 5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بيناتها وتلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة. 6- الأطفال غير المصحوبين كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه. 7- الناقل التجاري كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون منته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري. 8 – السفينة: أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الشخص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية. 9- اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون. 10- المنفعة: كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة نهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية. 11- البحر الإقليمي الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة، ويمتد لمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريًا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار. 12- منطقة المجاورة: منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة 12 ميلا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار مادة2 لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهارين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون. مادة 3 يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا. الفصل الثاني "الجرائم والعقوبات" مادة 4 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانن آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. مادة 5 يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منطمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها. مادة 6 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مادة لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توط في ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا. 4_ إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معامة غير إنسانية أو مهنية. 6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثقية سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة 7 " تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. 4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أداة أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة. 5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة. 6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها. 7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات. 8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من لمادة السابقة. مادة 8 يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. مادة 9 تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ارقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته مادة 10 يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الأدلاء بشهادة زور أو كتم أمرا من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحصحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل اتصال أو إمداده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرارا به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. مادة 11 يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر. مادة 12 يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيا من معالم الجرمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجاني أو أحد فروعه. مادة 13 يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر. مادة 14 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة. وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى. مادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه.