خطوة جرئيه اتخذها مجلس النواب بالموافقة على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث بتغليظ العقوبة على مرتكبيه، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، حيث كان ذلك القانون مقدم من قبل الحكومة المصرية لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر لما لها من أضرار نفسية وصحية تؤد بحياة الفتاة. وأشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث، فيعد القانون بمثابة نقلة نوعية في منظومة مواجهة تلك الظاهرة التي تغتال براءة أطفالنا من الفتيات خاصة لما تسببه عملية الختان من آثار نفسية وصحية سيئة على الفتيات قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما حدث مؤخرًا مع الطفلة "ميار" ابنة السويس أثناء عملية تختينها لتصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتلقي مصرعها لتسكن بجوار رفيقاتها السابقات "بدور ونرمين وسهير وكريمة " وغيرهن الكثير والكثير من الفتيات اللاتي يتسترن أهاليهن على أسباب وفاتهن خوفًا من المساءلة القانونية. لذا يأتي تأييد الجمعية لهذا القانون ليكون رادع لكل مرتكبي عملية ختان الإناث الذي يغلظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان، على أن تنص تعديلات مواد القانون كالآتي: - تنص المادة 242 مكرر مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى، وهنا يقصد بختان الأنثى في حكم هذه المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. - كما تم إضافة مادة جديدة برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون. وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة من قبل تدين قانون العقوبات الخاص بختان الإناث المعمل به آنذاك وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من أودوا بحياة الفتيات، فكان القانون الأسبق ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى". وفى النهاية أكدت الجمعية على أهمية إقرار البرلمان بتغليظ عقوبة الختان، مطالبة تكاتف جهود جميع الجهات سواء المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وجميع المسئولين في القيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر تكون مهمتها رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة "ختان الإناث" لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل "بناتنا" نصف المجتمع.