حزب النور يدفع ب حمادة سليمان مرشحًا لمجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بالفيوم    محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا    التحالف الوطنى يقدم خدمات إنسانية لأكثر من 18 ألف مواطن فى قرية برنشت    رئيس الإمارات وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجميع مبادرات وقف إطلاق النار فى غزة    الوسيطان المصرى والقطرى يعقدان اجتماعا مع وفد حركة حماس فى شرم الشيخ    مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة حدودية روسية    موعد تناول لاعبي المنتخب وجبة الغداء والمحاضرة الأخيرة قبل مباراة جيبوتي    صدام جديد بين زيزو والزمالك.. اتحاد الكرة يحدد موعد جلسة الاستماع    السوبر الإفريقي.. بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة نهضة بركان الجمعة المقبل    "الآثار الجانبية" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طقس غد.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة    السجن 6 سنوات وغرامة 200 لتاجر لقيامه بالإتجار فى المخدرات بشرم الشيخ    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد انتهاء أعمال تطويره    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    بالأسماء.. إصابة 9 مواطنين في حادث تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    في ذكرى ميلاد فارس السينما.. «أحمد مظهر» العسكري المثقف الذي سكن قلوب الجمهور    عمر مونّس ياجي يحصد جائزة نوبل في الكيمياء 2025    نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة لعدد من المستشفيات بالإسكندرية    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لضربة البداية بدوري الأبطال    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    دعم ركائز الأمن والاستقرار    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    أشرف عبد الباقي ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى اليوم    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    «فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن» في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف    تموين الفيوم تضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة وتُحكم الرقابة على الأسواق    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    الصحة العالمية: إدخال الرعاية التلطيفية فى النظم الصحية الوطنية    وزيرة البيئة تتجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نهوض المرأة" عن موافقة النواب على تغليظ عقوبة "الختان": نقلة نوعية
نشر في البوابة يوم 10 - 09 - 2016

خطوة جرئيه اتخذها مجلس النواب بالموافقة على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث بتغليظ العقوبة على مرتكبيه، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، حيث كان ذلك القانون مقدم من قبل الحكومة المصرية لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر لما لها من أضرار نفسية وصحية تؤد بحياة الفتاة.
وأشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث، فيعد القانون بمثابة نقلة نوعية في منظومة مواجهة تلك الظاهرة التي تغتال براءة أطفالنا من الفتيات خاصة لما تسببه عملية الختان من آثار نفسية وصحية سيئة على الفتيات قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما حدث مؤخرًا مع الطفلة "ميار" ابنة السويس أثناء عملية تختينها لتصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتلقي مصرعها لتسكن بجوار رفيقاتها السابقات "بدور ونرمين وسهير وكريمة " وغيرهن الكثير والكثير من الفتيات اللاتي يتسترن أهاليهن على أسباب وفاتهن خوفًا من المساءلة القانونية.
لذا يأتي تأييد الجمعية لهذا القانون ليكون رادع لكل مرتكبي عملية ختان الإناث الذي يغلظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان، على أن تنص تعديلات مواد القانون كالآتي:
- تنص المادة 242 مكرر مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى، وهنا يقصد بختان الأنثى في حكم هذه المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
- كما تم إضافة مادة جديدة برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.
وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة من قبل تدين قانون العقوبات الخاص بختان الإناث المعمل به آنذاك وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من أودوا بحياة الفتيات، فكان القانون الأسبق ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
وفى النهاية أكدت الجمعية على أهمية إقرار البرلمان بتغليظ عقوبة الختان، مطالبة تكاتف جهود جميع الجهات سواء المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وجميع المسئولين في القيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر تكون مهمتها رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة "ختان الإناث" لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل "بناتنا" نصف المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.