ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد    ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى بداية تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025 فى البنوك المصرية    شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة    حملات مرورية على الطرق السريعة لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة    روسيا: الحوار مع واشنطن جار ولا موعد جديدا للمحادثات.. بايدن وأوباما دمرا علاقات البلدين    ماسك يقرر تأسيس حزب أمريكا الجديد لمنافسة ترامب والديمقراطيين    السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 قتيلا على الأقل    برلماني أوكراني: واشنطن لن تدعم زيلينسكي في حالة اندلاع اضطرابات شعبية    صباحك أوروبي.. جنازة جوتا.. بديل نيكو ويليامز.. وصدمة موسيالا    أسعار العملات الرقمية اليوم.. البيتكوين يتراجع وسط استقرار في السوق    بدء اختبار الرياضة البحته للنظام الجديد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والجبر للقديم بالثانوية العامة    مصرع وإصابة 20 شخص في تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية    خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عبد الله السعيد لتجديد عقده.. والتفاصيل المالية    خمسة لصحة عقلك| كيف تكتشف حقيقة الشائعات في 10 خطوات؟    مدارس النيل تُعلن انطلاق مهرجان مدرسي العام المقبل.. صور    ماهي شروط مزاولة مهنة المخلص الجمركي؟.. القانون يجيب    وداع مهيب.. المئات يشيعون جثمان سائق «الإقليمي» عبده عبد الجليل    الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    دعاء الفجر | اللهم ارزقني سعادة لا شقاء بعدها    ماسك يُغيّر موقفه من ترامب و يُحذر: العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك    تنسيق الجامعات.. ننشر أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية    كيف حمت مصر المواطن من ضرر سد النهضة ؟ خبير يكشف    «اتباع وبيصور التقديم بتاعه».. الغندور يكشف مفاجأة تفريط الأهلي في وسام أبوعلي    إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية    "زيزو كان بيمثل قبل القمة".. مصطفى يونس يكشف كواليس مثيرة عن توقعيه للأهلى    السقا وفهمي يكشفان كواليس «أحمد وأحمد»: حلم عمره 11 سنة.. وقدمنا مشاهد السقالات من غير واير    بالدش البارد ورمي الأدوية.. السقا يكشف تفاصيل تعديل سلوك أحمد فهمي لإنقاذ فيلمهما الجديد    "هاتوا استشاري يشوف الطريق".. عمرو أديب يرد على مقترح وزير النقل    طارق الشناوي يشيد بمخرج مسلسل "فات الميعاد": نجاح يعيده إلى بؤرة الخريطة    أحمد فهمي: «ابن النادي» ملوش علاقة برمضان صبحي.. ولا أتمنى منافسة بيراميدز    اللجنة القانونية ب"العدل": استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين    متى تعلن نتائج التعليم الفني 2025 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس؟.. آخر المستجدات والرابط الرسمي    إبراهيم صلاح: شيكابالا خرج من الباب الكبير    يتم تحديده فيما بعد.. «المحامين»: إرجاء تنفيذ الإضراب العام لموعد لاحق    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"    بعد ظهوره العائلي.. طارق الشناوي: الزعيم لا يزال في قلب الجمهور    «وصمة عار».. مصطفى يونس يهاجم «الدراع اليمين في الأهلي» ويكشف تفاصيل مفاجئة    مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى بيت لحم جنوبى الضفة الغربية    ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. مصطفى شلبي يشبه بن شرقي    آل البيت أهل الشرف والمكانة    ابتعد عنها في الطقس الحار.. 5 مشروبات باردة ترفع الكوليسترول وتضر القلب    مهمة لتفادي الأمراض.. الطريقة الصحيحة لتنظيف الفواكه والخضروات من الجراثيم والمبيدات    يؤثر على الجهاز العصبي.. أبرز علامات نقص الكالسيوم    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    7 مرشحين تقدموا بأوراقهم باليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بكفر الشيخ    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    4 أبراج «قوتهم في هدوئهم»: شخصياتهم قيادية يفهمون طبائع البشر وكلامهم قليل    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    فينجادا: سأتذكر تألق شيكابالا دائما.. والرحلة لم تنته بعد    «أفريكسيم بنك» يدعم شركات المقاولات المصرية لاقتناص مشروعات ب 6 مليارات دولار    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للسكان" يطالب الصحة بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث
نشر في البوابة يوم 10 - 07 - 2016

تقدم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، بالمجلس القومي للسكان، اليوم الأحد، بمذكرة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن صدور المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث عام 2008، مؤكدًا أن هذا القانون يشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة معينة، وتنص على "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات؛ ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".
وطالب البرنامج ، بتغليظ العقوبة على مرتكبى جيمة ختان الإناث، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لذلك فبعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر، الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختانها.
وأشارت المذكرة إى أن إحدى المحاكم قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة، وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها، حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة، وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بطلب إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع، واستجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها، حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون.
وأضاف، كما صدر الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر، وحكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط، مما يعني أن العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة "غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنتين"، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث، وبموجب هذا القانون، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها، كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها، أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائيا.
وشدد البرنامج على ضرورة تطبيق التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد وهي تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه، "حتى يكون للقانوني دوراً وقائياً"، وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الاوقات يتم من شخص بالغ على طفل "وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل".
وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضربا أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.
ولفتت المذكرة إلى أن مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث فمع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك، فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.