وزير الأوقاف: نصطف خلف رمزنا الجليل فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر    جداول الترم الثاني «أبناؤنا في الخارج» لجميع الصفوف    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    بن غفير: المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    مؤتمر إنزاجي: لاوتارو لم يتدرب مع الفريق.. وأخطاء الذهاب كلفتنا 3 أهداف    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    فريق ملاكمة الناشئين بأسيوط يحصد فضيتين وبرونزيتين في بطولة الجمهورية بالإسكندرية    مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد قبل الامتحانات    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    كأنه هو، أحد تلاميذ الطبلاوي يحاكيه في ذكرى رحيله الخامسة بمدفنه (فيديو وصور)    أفضل الخروجات لموعد غرامي.. هذه الأبراج تفضل الأماكن المفتوحة    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    مدير التأمين الصحي بالقليوبية توجه بالمتابعة وتطبيق المعايير بشكل صحيح لتحسين بيئة العمل    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات جنوب مدينة نابلس    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    "دينية النواب" تناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للسكان" يطالب الصحة بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث
نشر في البوابة يوم 10 - 07 - 2016

تقدم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، بالمجلس القومي للسكان، اليوم الأحد، بمذكرة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن صدور المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث عام 2008، مؤكدًا أن هذا القانون يشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة معينة، وتنص على "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات؛ ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".
وطالب البرنامج ، بتغليظ العقوبة على مرتكبى جيمة ختان الإناث، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لذلك فبعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر، الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختانها.
وأشارت المذكرة إى أن إحدى المحاكم قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة، وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها، حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة، وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بطلب إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع، واستجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها، حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون.
وأضاف، كما صدر الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر، وحكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط، مما يعني أن العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة "غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنتين"، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث، وبموجب هذا القانون، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها، كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها، أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائيا.
وشدد البرنامج على ضرورة تطبيق التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد وهي تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه، "حتى يكون للقانوني دوراً وقائياً"، وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الاوقات يتم من شخص بالغ على طفل "وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل".
وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضربا أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.
ولفتت المذكرة إلى أن مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث فمع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك، فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.