يقدم حزب الوفد خلال أيام، إلى مجلس النواب، مشروع لتعديل القانون رقم 82 لعام 2002، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتضمن المشروع: "مادة 138 الفقرة 6 - المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية (ملغي) وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة، من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها، والفقرة 9- النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى أو الإتاحة على شبكات الاتصال والتواصل، مصطلح الإتاحة هو وحده المستخدم في مجال الاتصال والتواصل وتقتضي الإتاحة نسخًا، ومن ثم فهي من أعمال النسخ، 20 - مدة الحماية: تضاف إلى مدة الحماية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أي أجزاء من السنة سابقة على الواقعة التي اتخذها المشرع أساسًا لبدء الحساب". كما تضمنت الفقرة الأخيرة في المادة 143 "الحق في منع تعديل المصنف تعديلًا يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته، ولا يعد تعديلًا محظورًا المحاكاة الساخرة التي جرى بها العرف لمصنف سابق الوجود، وفي تعديل المادة 149 ويقع باطلًا تصرف المؤلف في حقه في التوصيل أو الأداء العلني، ما لم يكن التصرف في إطار إدارة جماعية لحقوقه تتم لحسابه، وفي المادة153-يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى، ولا يعد محظورًا أن يتم هذا التنازل إلى كيان مركزي متخصص للإدارة الجماعية لتحصيل حقوق المؤلفين الأعضاء فيه، والمادة 157- مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف طبقًا للمادة 147، يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية، وفي المادة 170 - يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري، أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصًا شخصيًا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمى طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف أو ورثته وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته أو مراعاة لحاجات ذوي الإعاقة البصرية، إما مادة 184 - يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسختين منها،وثالثة رقمية تودع لدى مكتبة الإسكندرية". لمشاهدة نص القانون اضغط هنا